قرار رقم (471) لسنة 1967 م/ حول الاستيراد الشخصي للسيارات

عنوان التشريع: قرار رقم (471) لسنة 1967 م/ حول الاستيراد الشخصي للسيارات
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 471
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عرض كتاب وزارة الاقتصاد برقم / 843 في 12 / 8 / 1967 الباحث عن التوسع في استيراد السيارات للاستعمال الشخصي والمبين فيه انه بالنظر للظروف الراهنة التي تستوجب اتباع سياسة التقشف في الاستيراد لانتشار عمليات المتاجرة بالسيارات المستوردة على نطاق واسع حسبما هو موضح بالكتاب تقترح الوزارة منع استيراد السيارات للاستعمال الشخصي منعاً باتاً باستثناء الحالات الثلاث الآتية : –

مادة 1
السيارات المستوردة من قبل الدبلوماسيين الاجانب عند دخولهم العراق لأول مرة وعلى اساس المقابلة بالمثل .

مادة 2
السيارات المهداة من قبل المنظمات الدولية المعترف بها الى المؤسسات العراقية الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 3
السيارات المستوردة من قبل الدبلوماسيين والموظفين الذين يعملون في المؤسسات العراقية في الخارج من العراقيين عند نقلهم الى العراق ولمرة واحدة كل ثلاث سنوات .
وفي حالة مخالفة قرار المنع هذا تصادر السيارة من قبل السلطات الكمركية العراقية . وعرض كتابها الثاني برقم م / 1155 وتاريخ 15 – 10 – 967 المبين فيه بأن الوزارة قامت بتأليف لجنة خاصة لاعادة دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة ووضع تعليمات جديدة للاستيراد الشخصي، وقدمت اللجنة تقريرها الذي اوصت فيه باقتصار السماح باستيراد السيارات على الدبلوماسيين الاجانب والدبلوماسيين العراقيين وموظفي الممثليات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية العراقية في الخارج والاجانب المتعاقدين مع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وشركات النفط وكذلك السيارات المهداة من المنظمات الدولية المعترف بها الى المؤسسات العراقية الرسمية وشبه الرسمية وفقاً للشروط الواردة في قرار اللجنة المدرج في ادناه والمرفق بطيه مسودة بيان لدجنة التموين العليا بخصوص التعليمات الجديدة للاستيراد الشخصي للسيارات والمقترح فيه عرض الموضوع على لجنة التموين العليا لتقرر ما تراه مناسباً بهذا الشأن .
عقدت اللجنة المؤلفة بموجب الامر الوزاري رقم 8602 في 25 – 9 – 1967 الصادر من وزارة الاقتصاد اجتماعاً في البنك المركزي العراقي لدراسة موضوع الاستيراد الشخصي للسيارات في ضوء التعليمات المتبعة حالياً والمستندة الى قرارات لجنة التموين العليا المرقمة 329 لسنة 966 و537 لسنة 966 و276 لسنة 966 واطلعت على كتاب وزارة الاقتصاد المرقم م / 843 والمؤرخ في 10 – 8 – 967 الموجه الى لجنة التموين العليا والذي اقر بموجبه مبدأ منع الاستيراد الشخصي للسيارات باستثناء الحالات الثلاث الواردة فيه .
لدى دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة المتعلقة بسياسة الاستيراد الجديدة التي تتبعها وزارة الاقتصاد ووضعية ميزان المدفوعات العراقي وامكانيات الشركة العامة للسيارات بتلبية الاحتياجات المحلية للسيارات توصلت اللجنة الى اقرار ما ورد بكتاب وزارة الاقتصاد المشار اليه آنفاً على ان تكون حالات الاستيراد الشخصي للسيارات بشكلها المعدل كما يلي : –
1 – السيارات المستوردة من قبل الدبلوماسيين الاجانب عند دخولهم العراق لأول مرة وعلى اساس المقابلة بالمثل .
2 – السيارات المهداة من قبل المنظمات الدولية المعترف بها الى المؤسسات العراقية الرسمية وشبه الرسمية .
3 – آ – السيارات المستوردة من قبل الدبلوماسيين العراقيين وموظفي الممثليات والمؤسسات العراقية في الخارج عند نقلهم الى العراق ولمرة واحدة كل خمس سنوات بشرط ان يتم شراء السيارة قبل صدور امر النقل او انتهاء خدمتهم في الخارج .
ب – يجب ان يكون شراء السيارة اثناء وجود صاحب العلاقة في الخارج بموجب عقد شراء مصدق من قبل الممثلية العراقية في الخارج .
ج – يجب ان لا تتجاوز فترة ادخال السيارة عن ثلاثة اشهر من تاريخ دخول المستورد الى العراق .

مادة 4
الاجانب المتعاقدون مع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وشركات النفط ولمرة واحدة فقط بشرط ان لا يتم شراء السيارة قبل تاريخ تعاقدهم على ان لا يجوز بيع السيارة قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخول السيارة الى العراق والا فيعاد تصديرها الى الخارج .

مادة 5
الزوج والزوجة والاشخاص المسؤول عن اعالتهم بمثابة شخص واحد بالنسبة للاستيراد الشخصي للسيارات وبعد المزاولة حصلت الموافقة على قرار اللجنة المؤلفة لدراسة موضوع الاستيراد الشخصي للسيارات موضوع البحث اعلاه حسب التعديل الذي اجري عليه وكذلك الموافقة على مسودة البيان بخصوص التعليمات الجديدة للاستيراد الشخصي للسيارات .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1494 في 6 – 11 – 1967

أضف تعليقك