قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

الحاقاً بقراراتنا السابقة الصادرة بشمول بعض الجرائم باختصاص محاكم امن الدولة باعتبارها من الجرائم المخلة بالامن العام وحيث ان جرائم القتل قصداً وفقاً للمادة 213 ق . ع . ب المرتبطة بالجرائم الماسة بأمن الدول الخارجي والداخلي تعتبر من الجرائم المهمة التي تدخل ضمن هذا المفهوم .
وبناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 965 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
يشمل اختصاص محاكم امن الدولة كافة جرائم القتل وفقاً للمادة 213 ق . ع . ب المرتبطة بتهيئة او تسهيل او تنفيذ جريمة اخرى من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في الباب الثاني عشر والثالث عشر من قانون العقوبات البغدادي .

مادة 2
يجري التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين او الهيئات التحقيقية المختصة حسب صلاحياتهم المبينة في المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية وعليهم اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية عن كل جريمة من هذه الجرائم عند وقوعها وكل قرار يتخذ بشأنها حتى احالتها الى المحكمة المختصة .

مادة 3
تودع كافة القضايا المشمولة بهذا القرار والتي لم يصدر فيها حكم نهائي الى محاكم امن الدولة المختصة .
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1508 في 5 – 12 – 1967