قرار بنقل مركز ناحية الشافعية من مركز لواء الديوانية الى قرية الشافعية

عنوان التشريع: قرار بنقل مركز ناحية الشافعية من مركز لواء الديوانية الى قرية الشافعية
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستناداً الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 .
قررنا نقل مركز ناحية الشافعية من مركز لواء الديوانية الى قرية الشافعية .
24 – 8 – 1967
طاهر يحيى
و . وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1462 في 2 – 6 – 1967

أضف تعليقك