قرار بفك ارتباط مقاطعات و الحقاها بناحية الدواية

عنوان التشريع: قرار بفك ارتباط مقاطعات و الحقاها بناحية الدواية
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستناداً الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا ما يلي : –
فلك ارتباط المقاطعات المرقمة (229 اراضي الصديفة الشرقية و(26) اراضي ابو عجول و(27) اراضي ابو الاطرش من مركز قضاء الشطرة والحاقها بناحية الدواية .
29 – 7 – 1967
طاهر يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1450 في 8 – 8 – 1967

أضف تعليقك