عنوان التشريع: قرار بفك ارتباط منطقة من لواء الكوت و الحقاها بلواء الحلة
التصنيف: قرار
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستناداً الى السلطة المخولة لنا في المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 قررنا ما يلي : –
مادة 1
تكون المنطقة التي تم فك ارتباطها من لواء الكوت والحقت بلواء الحلة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 246 في 20
مادة 2
1966 تابعة الى ناحية المشروع .
و . وزير الداخلية
طاهر يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967