قرار تمديد مدة الاعتراض عن حوادث الشمال صادر عن رئيس الجمهورية

      التعليقات على قرار تمديد مدة الاعتراض عن حوادث الشمال صادر عن رئيس الجمهورية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد مدة الاعتراض عن حوادث الشمال صادر عن رئيس الجمهورية
التصنيف: قرار

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

حيث ان المدة المحددة لعمل هيئة التدقيق المشكلة بموجب الفقرة (2 – أ) من المادة الثانية من قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 المعدل، والمنصوص عنها في الفقرة السادسة من المادة المذكورة قد انتهت، ونظراً لوجود بعض القضايا التي لم تستطع الهيئة انجازها كما لم يستطع بعض من يشملهم القانون من المحكومين من مراجعة الهيئة او تقديم الطلبات اليها .
ورغبة في انهاء كافة مخلفات حوادث الشمال، واستناداً للفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون المذكور قررنا ما يلي :

مادة 1
تمديد مدة الاعتراض على الاحكام المشمولة بالقانون المذكور شهرين آخرين .

مادة 2
تمديد مدة عمل الهيئة المذكورة اربعة اشهر اخرى على ان تقوم بانجاز مهمتها خلال المدة المذكورة .

مادة 3
تسري المدة في الحالتين المذكورتين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1430 في 24 – 6 – 1967