قرار رقم (18) لسنة 1967 صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول التطوع للدفاع المدني

      التعليقات على قرار رقم (18) لسنة 1967 صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول التطوع للدفاع المدني مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (18) لسنة 1967 صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول التطوع للدفاع المدني
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادتين الثانية والثلاثة من قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 قررنا ما يلي : –

مادة 1
يعد سجل خاص في كل مقر للشرطة المحلية لتسجيل المتطوعين لاعمال الدفاع المدني من الذكور والاناث تدون فيه البيانات الخاصة بهم .

مادة 2
يكون عدد المتطوعين بنسبة (2٪) من السكان .

مادة 3
يشترط ان يتوفر في المتطوع ما يلي : –
أ – ان يكون عراقي الجنسية او من الرعايا العرب المقيمين في العراق او مواطناً لدولة صديقة بشرط وجود اتفاقية المعاملة المثل .
ب – ان يكون حسن السلوك والسيرة .
جـ – ان يكون سليم الجسم ولائقاً طبياً .
د – ان لا يقل عمره عن (18) لسنة ولا يزيد على (55) سنة .
هـ – ان يجيد القراءة والكتابة .
و – ان يكون مقيماً في منطقة تطوعه .
ز – ان لا يكون مطلوباً لخدمة العلم او الاحتياط في الجيش .
ح – ان لا يكون ممن يعملون ليلاً .
ط – ان توافق الجهة التي يعمل فيها على تطوعه .
ي – ان لا يكون منتسباً لاحدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او المصالح .

مادة 4
يقدم الراغب في التطوع طلباً لمكتب الدفاع المدني او لمدير شرطة اللواء او اقدم ضابط شرطة في الجهة التي يقيم فيها مرفقاً به تعهده بالتطوع وفق ما جاء في هذا القرار لمدة ستة اشهر ويعتبر مكلفاً من تاريخ تبليغه بقبول تطوعه . ويحق له تجديد تطوعه ما لم يفصل من المرجع المختص وهو الجهة التي تتبعها التشكيلات التي تستحدث للمتطوعين . ويظل المتطوع مكلفاً ولو طلب اعفاءه لأي سبب حتى يوافق متصرف اللواء او من يخوله ويخطر بالرفض او القبول مدة اسبوعين .

مادة 5
يلحق المتطوع بالفرقة التي يليق للعمل فيها بعد تدريبه وتمارس الاناث المهام الملائمة لهن، وتعفى الحوامل منهن من العمل، وكذلك من لهن اسباب قهرية يوافق عليها المرجع المختص .

مادة 6
لا يجوز للمتطوع الامتناع عن عمل يكلف به او يرفض الاستمرار فيه او العودة اليه بغير اذن سابق من رئاسته في الدفاع المدني . كما لا يجوز له التأخر عن الحضور عن موعد استدعائه .

مادة 7
تعد شارة خاصة يتميز بها المتطوعون .

مادة 8
تصدر مديرية الدفاع المدني العامة بموافقة وزير الداخلية قواعد تنظيمية بشأن التطوع وتقسيم خدمات المتطوعين والعدد الذي تتكون منه فرقهم وسير عملهم وكيفية تدريبهم .

مادة 9
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات وفق المادة (16) من قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 .

مادة 10
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
عبد الستار عبد اللطيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1432 في 6 – 6 – 1967