عنوان التشريع: قرار رقم 10 لسنة 1967 صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بالنظر لتزايد قضايا الاختلاسات وضرورة الضرب على مرتكبي هذه الجرائم بشدة وبسرعة للحيلولة دون تكاثرها . ولما كانت هذه الجرائم تؤدي بالتالي الى الاخلال بالامن العام الداخلي .
وبناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية المعدل رقم 4 لسنة 1965 .قررت ما يلي :
مادة 1
يشمل اختصاص محاكم امن الدولة كافة جرائم الاختلاس المنصوص عليها في القسم الثاني من الباب الرابع عشر من قانون العقوبات البغدادي وكذلك الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً غير قابل للتجزئة من جرائم اخرى كالتزوير في الوثائق العامة لغرض الاختلاس .
مادة 2
يجري التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين او الهيئات المختصة حسب صلاحياتهم المبينة في المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية المذكور وعليهم اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية عن كل جريمة من هذا القبيل عند وقوعها وفي كل قرار يتخذ فيها حتى احالتها .
مادة 3
تودع كافة القضايا المذكورة لدى المحاكم والتي لم يبت فيها نهائياً الى محاكم امن الدولة المختصة .
ناجي طالب
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1394 في 2 – 4 – 1967