عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمصارف و المصارف التابعة لها
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة الاولى من المادة السابعة والعشرين من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 صدق المجلس الاعلى للمؤسسات العامة التعديل الآتي : –
مادة 1
تحذف المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي وتحل محلها المادة الرابعة عشرة التالية : –
المادة الرابعة عشرة – لا يجوز للمصرف القيام بالاعمال التالية : –
1 – تسليف احد اعضاء المجلس او مجلس الادارة او كبار موظفي المصرف (حسبما يقرره المجلس) او منحهم تسهيلات مصرفية او اجراء اية معاملة اخرى له تكون مسؤولة مالية على المصرف ويشمل هذا المنع اقارب اعضاء مجالس ادارة المصارف وكبار الموظفين الى الدرجة الثانية .
2 – ان يقرض موظفي ومستخدمي المصرف او يمنحهم تسهيلات مصرفية او يجري لهم اية معاملة تكون مسؤولية مالية على المصرف تزيد على رواتب سنة كاملة الا اذا كان ذلك معززاً بتأمينات او رهن او لقاء طلب متحقق للموظف او المستخدم .
3 – ان يبيع امواله الى الاشخاص المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية السابقتين الا اذا كان البيع لأغراض مشروع دور السكنى في المصرف .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتباراً من 1 – 4 – 1966 .
الاسباب الموجبة
الملحق
ان الغرض من التعديل هو تخفيف القيود الشديدة التي وردت في المادة (14) اذ حذف من الفقرة الاولى ما كان يمنع اقارب اعضاء مجلس ادارة المؤسسة من اخذ تسهيلات من أي مصرف كان وكما قد حذف القسم الاخير من الفقرة الثانية منها التي كانت قد فرضت قيوداً شديدة على اقارب جميع الموظفين والمستخدمين حيث ان حصر اقارب الموظفين كافة غير ممكن التطبيق عملياً بينما حصر اقارب اعضاء مجالس ادارة المصارف وكبار الموظفين امر يتيسر لا سيما وان من قد ينسب اليهم التأثير هم اعضاء مجالس الادارة وكبار الموظفين دون غيرهم هذا فضلاً عن ان في معظم الوية العراق ومراكز الاقضية فرعاً واحداًَ لمصرف واحد وان ابقاء النص المطلوب الغاؤه يعني حرمان اقارب موظفي ومستخدمي المصرف في تلك الفروع من التعامل مع المصرف او فروعه ايضاً وفي ذلك اضرار للعملاء وللمصارف معاً .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1450 في 8 – 8 – 1967