النظام الداخلي لنقاية المهندسين

      التعليقات على النظام الداخلي لنقاية المهندسين مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لنقاية المهندسين
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (جـ) من المادة الاولى من قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 967 وبناء على ما عرضته نقابة المهندسين اصادق على النظام الآتي : –

الفروع الهندسية ومجالاتها .

مادة 1
تقسم الفروع الهندسية ومجالات خدماتها على سبيل المثال لا الحصر – عدا ما يخص منها باقي الفروع – الى ما يلي : –
1 – الهندسة المدنية – وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
أ – السدود والخزانات .
ب – الجسور .
جـ – الطرق .
د – الري والبزل .
هـ – الابنية والمنشآت .
و – السكك الحديدية .
ز – الموانئ والارصفة .
ح – المساحة .
ط – مياه الشرب والمجاري .
ي – التربة والاسس .
2 – الهندسة المعمارية : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
أ – العمارات والابنية بوجه عام .
ب – تخطيط المدن .
جـ – التأثيث والتزيين والريازة وتنسيق الحدائق .
3 – الهندسة الكهربائية – وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
أ – توليد القوة الكهربائية ونقلها وتوزيعها .
ب – الانارة الكهربائية .
جـ – المكائن الكهربائية وملحقاتها .
د – السيطرة الاوتوماتيكية .
هـ – التأسيسات الكهربائية .
و – الاجهزة والعدد الكهربائية المختلفة .
ز – المواصلات السلكية واللاسلكية وملحقاتها .
4 – الهندسة الميكانيكية : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
أ – التكييف والتبريد والتسخين .
ب – توليد الطاقة ونقلها .
جـ – النقل المائي والبري والجوي .
د – الرفع والتوصيل .
هـ – انتاج وتشغيل وادامة الآلات الميكانيكية .
5 – الهندسة الكيمياوية – وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
أ – تخطيط مشاريع الصناعات الكيمياوية .
ب – تصميم وحدات العمليات الفيزيائية والكيميائية للتصنيع .
جـ – الاشراف على انشاء وحدات التصنيع الكيميائي واجهزتها .
د – تشغيل اجهزة الوحدات الصناعية الكيمياوية والسيطرة على عملياتها .
هـ – دراسة وتطوير الصناعات الكيميائية وطرق انتاجها .
و – ادارة المؤسسات الصناعية الكيميائية التي تشتمل على : –
تصنيع النفط والصناعات البتروكيمياوية وصناعة الاغذية والمنظفات وصناعة الادوية وصناعة المواد الانشاءية وصناعة المنسوجات وصناعة الورق وصناعة المواد الكيميائية العضوية واللاعضوية .
6 – هندسة النفط : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
أ – التحري عن النفط وتحديد حقوله ودراسة مميزاتها وامكانياتها الاقتصادية .
ب – حفر آبار النفط واستثمار الحول النفطية .
جـ – دراسة صفات النفط ومميزاته .
د – تقسيم انابيب النفط وخزاناته ومصافيه .
هـ – تحسين اجهزة الانتاج وطرق الحفر واستخراج النفط ونقله .
و – تسويق النفط بقدر تعلقه بالمهنة .

مادة 2
يصنف المهندسون الى المراتب التالية : –
1 – مرتبة مهندس مساعد : وهي اولى مراتب المندس ومدتها اربع سنوات على الاقل تعتبر السنة الاولى منها فترو تدريبية ويعمل فيها تحت اشراف مهندس من مرتبة اعلى يرقى المهندس بعدها الى مرتبة مهندس ممارس بالشروط التالية : –
أ – اذا كان ممن تنطبق عليه شروط الفقرة (د – 2) من المادة الرابعة من قانون النقابة بعد ممارسة فعلية لواجبات المهندس المساعد لمدة لا تقل عن اربع سنوات بترشيح عضوين من مرتبة اعلى وبعد اجتياز فحص يضع مجلس النقابة منهجه .
ب – اذا كان ممن تنطبق عليه شروط الفقرة (د – 1) من المادة الرابعة من قانون النقابة ومارس المهنة فعلياً لمدة اربع سنوات بشهادة وترشيح عضوين من مرتبة اعلى .
2 – مرتبة المهندس الممارس : ومدتها لا تقل عن خمس سنوات من مزاولة المهنة يرقى بعدها الى مرتبة مهندس مجاز بشهادة وترشيح عضوين من مرتبة مهندس مجاز وبعد اجتياز فحص يقرر منهجه مجلس النقابة .
3 – مرتبة مهندس مجاز : وهي اعلى مرتبات التصنيف لمنتسبي النقابة ولمن مضت على ممارسته للمهنة في هذه المرتبة خمس سنوات ان يحمل لقب (مهندس استشاري) .

مادة 3
(مؤقتة) يصنف الاعضاء والمشاركون في النقابة عند صدور هذا النظام بموجب الاسس التالية : –
1 – يعتبر خريجو مدرسة الهندسة الملغاة في مرتبة مهندس ممارس يرقون الى مرتبة مهندس مجاز بعد اجتياز الفحص المطلوب .
2 – يعتبر خريج المعاهد الهندسية ممن تنطبق عليه شروط الفقرة (د – 2) من المادة الرابعة من قانون النقابة كما يلي : –
أ – بمرتبة مهندس مساعد اذا لم يمض على تخرجه اكثر من ست سنوات مع مراعاة شروط الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا النظام وتحتسب له المدة الزائدة عن الاربع سنوات لغرض الممارسة في مرتبة المهندس الممارس اذا اجتاز الفحص خلال ستة اشهر من صدور هذا النظام .
ب – بمرتبة مهندس ممارس اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من ست سنوات مع مراعاة شروط الفقرة (أ) من هذه المادة ويرقى الى مرتبة مهندس مجاز من مضى على تخرجه احدى عشرة سنة بعد اجتياز الفحص المطلوب .
3 – يعتبر من تنطبق عليه الفقرة (د – 1) من المادة الرابعة من قانون النقابة في مرتبة مهندس مجاز اذا كان قد امضى في الممارسة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة اكثر من احدى عشرة سنة .
4 – يكون تصنيف المهندسين ممن لا تنطبق عليهم شروط الفقرات (1، 2، 3 المذكورة اعلاه) من هذه المادة بموجب المادة الثانية من هذا النظام .

مادة 4
أ – تعتبر مدة الدراسات العليا الفعلية ممارسة للمهنة على ان لا تزيد عن : –
1 – السنة الواحدة لشهادة الماجستير او ما يعادلها اذا كان ذلك لغرض احتساب مدة الممارسة لمرتبة المهندس المساعد وعن السنتين لمرتبة المهندس الممارس .
2 – على السنتين لشهادة الدكتوراه لمرتبة المهندس المساعد والثلاث سنوات لمرتبة المهندس الممارس .
ب – لمجلس النقابة اقرار ما تكافئه الدراسات اللازمة للحصول على الشهادات الاخرى من الممارسة .

مادة 5
تقبل طلبات الترقيات للمراتب خلال شهر شباط، حزيران، تشرين اول من كل سنة وتعتبر الترقية من تاريخ تقديم الطلب اذا جرت الموافقة عليها وتجرى الترقيات بموجب الطرق التالية : –
1 – يقدم مستحق الترقية طلباً معززاً بالبيانات المطلوبة الى لجنة الشعبة التي ينتمي اليها .
2 – تدقق لجنة الشعبة الطلب وتدم توصياتها بخصوصه الى مجلس النقابة .
3 – يجرى الفحص المطلوب بموجب المادة السادسة من هذا النظام .
4 – يتخذ المجلس قراره بخصوص الطلب .
5 – اذا تعارض قرار المجلس مع توصيات لجنة الشعبة فلصاحب الطلب المرفوض طلب اعادة النظر مرة اخرى من قبل اللجنة والمجلس وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ التبليغ ولا يمكن العدول عن القرارات السابقة الا بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة والمجلس .

مادة 6
1 – يجرى الفحص المطلوب للترقيات بموجب منهج تقترحه لجنة الشعبة ويقرره مجلس النقابة على اساس تدقيق معلومات واعمال العضو والمشارك في الممارسة .
2 – يشكل مجلس النقابة لجنة من ثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان ممن ترشحهم لجنة الشعبة وان يكونوا جميعاً من مرتبة اعلى من مرتبة المهندس المطلوب فحص اعماله .
3 – يجوز للشخص الاعتراض على قرار لجنة الفحص بواسطة المجلس لدى عمادة كلية الهندسة في جامعة بغداد ويكون قرار اللجنة التي تشكلها العمادة لاعادة النظر نهائياً على ان يتمثل فيها عضو ويرشحه مجلس النقابة .

الصلاحيات

مادة 7
تكون صلاحيات كل مرتبة من مراتب تصنيف المهندسين الذين يعملون لحسابهم او خارج اوقات الدوام الرسمي في الفروع الهندسية المبينة ادناه حسبما يلي : –
1 – الهندسة المدنية .
أ – المهندس المساعد : يمكنه بصورة مستقلة القيام بأعمال المسح والذرعة صورة مطلقة واعمال الاشراف على مشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها على 150 مائة وخمسون الف دينار وبتصاميم لمشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها على (10) عشرة آلاف دينار .
ب – المهندس الممارس : اضافة الى اختصاص المهندس المساعد يمكنه بصورة مستقلة القيام بأعمال الخبرة والاشراف على اعمال لا تزيد كلفة كل منها على (500) خمسمائة الف دينار واعمال تصاميم لمشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها على (150) مائة وخمسون الف دينار ضمن اختصاصه وله فتح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته .
جـ – المهندس المجاز : يمكنه القيام بجميع انواع ممارسة المهنة في حقل اختصاصه وبضمنها التحكيم والتخطيط .
2 – الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيمياوية : –
أ – المهندس المساعد : يعمل كمساعد لمهندس من مرتبة اعلى .
ب – المهندس الممارس : وله القيام بصورة مستقلة بأعمال الكشف والتقدير وتنفيذ المشاريع المصممة وتحديد المتطلبات والمخططات العامة للمشاريع وله ان يعمل في حقل اختصاصه بصورة مستقلة مع مهندس ثان من اختصاص آخر من مرتبة ضمن صلاحيات مرتبة المهندس الممارس الثاني وله فتح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته .
جـ – المهندس المجاز : ويمكنه القيام بجميع انواع ممارسة المهنة في حقل اختصاصه وبضمن ذلك التحكيم والتخطيط .
2 – الهندسة المعمارية :
ب – المهندس المساعد : يمكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ وتصميم مشاريع لا تزيد كلفه مها على (150) مائة وخمسون الف دينار في حقل اختصاصه وله فتح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته بعد مرور سنتين على الاقل من تخرجه وله الدخول في اية مسابقة معمارية .
ب – المهندس الممارس : يمكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ وتصميم مشاريع لا تزيد كلفتها على نصف مليون دينار وبأعمال الخبرة وعضوية لجان التحكيم .
جـ – المهندس المجاز : ويمكنه القيام بأي عمل ضمن اختصاصه دون تحديد وتضمين ذلك رئاسة لجان التحكيم والتخطيط .

مادة 8
المهندس الاستشاري : هو كل من مضت على مزاولته الهندسة في مرتبة مهندس مجاز خمس سنوات وله عندئذ ان يقوم بتحمل مسؤولية المشاريع الهندسية وتخطيطها وتنسيق اعمال المتخصصين في الحقول الهندسية المختلفة فيها دون تحديد لتخصصه . ولمجلس النقابة اقتراح تعليمات بخصوص تنظيم مكاتب الهندسة الاستشارية لاصدارها من قبل الوزير .

مادة 9
المكتب الهندسي : هو المكتب الذي يؤسسه مهندس او اكثر من اعضاء النقابة وممن تتوافر فيهم شروط فتحه بموجب هذا النظام وذلك لغرض مزاولة الهندسة وتكون للمكتب الصلاحيات التي يخولها النظام الى اعلى مراتب المؤسسين ضمن اختصاصاتهم، وعلى مؤسس المكتب او المكاتب الهندسية تسجيل مكاتبهم لدى النقابة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تنفيذ هذا النظام او من تاريخ تأسيس المكتب ويكون رسم التسجيل والاشتراك 10 عشرة دنانير سنوياً .

مادة 10
تعد اتفاقية مكتوبة بين المهندس وصاحب العمل قبل بداية العمل وفق نموذج تنظمه النقابة وتحدد فيها الاجور والواجبات الملقاة على عاتق المهندس والمطلوب انجازها لصاحب العمل مقابل تلك الاجور وكذلك مراحل العمل وطريقة دفع الاجور .

السلوك المهني

مادة 11
لا يجوز للمهندس القيام بالاعمال التالية : –
1 – قبول أي عمل يتسم باعطاء او تسلم عمولة او خصم من ذوي العلاقة عن الاعمال المعهدة اليه .
2 – قبول أي عمل من مؤسسة حكومية او اهلية له علاقة مباشرة او غير مباشرة بها الا بعد اعلام الجهة المعنية عن حقيقة علاقته بالعمل واستحصال موافقتها على ذلك .
3 – تقديم خدمات لقاء اجور او منفعة لطرف في عقد هندسي يمثل المهندس طرفاً فيه عندما تكون اية قضية من قضايا ذلك العقد معروضة عليه لابداء الرأي فيها بحكم واجباته .
4 – مزاحمة مهندس آخر ومنافسته بطرق غير مشروعة للحلول محله .
5 – الاساءة الى السمعة المهنية لأي عضو او مشارك في النقابة دون مبرر شرعي يقبل به مجلس النقابة .
6 – اكمال عمل سبق ان باشر به مهندس آخر قبل اخباره واخذ موافقة النقابة بذلك تحريرياًَ .
7 – وضع اية صيغة في المقاولات او في جداول الكميات تلزم استعمال انتاج معين او طريقة عمل معينة بدون موافقة صاحب العمل .
8 – المساهمة في أي جزء او مرحلة من تصميم او تنفيذ مشروع مسابقة اذا اعلنت النقابة بالطرق المألوفة عدم مطابقة ذلك المشروع للشروط المعينة من قبلها .
9 – المساهمة بوضع تصاميم لمشروع مسابقة كان هو او احد مشاركيه حكماً فيه .
10 – القيام بتنفيذ عمل كمقاول اذا كان مهندساً مسؤولاً لذلك العمل .
11 – الجمع بين الهندسة الاستشارية او تأسيس المكتب الهندسي وبين المتاجرة في المواد الداخلة في المشاريع او تأسيس المصانع او المساهمة في الشركات ذات المسؤولية .
12 – اجراء تغيير باضافة او حذف في التصاميم المصدقة بصورة تؤثر كثيراً على تكاليف العمل الا بموافقة صاحب العمل وفي الحدود التي يتضمنها العقد الهندسي .
13 – الاعلان عن نفسه او مكتبه لغرض الدعاية بأية طريقة كانت ولكن يجوز له ان : –
أ – يعلن عن تغيير عنوانه في الجرائد مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيير العنوان او على بطاقات يبعثها لمراسليه مرة واحدة .
ب – يعلن عن طلب عمل براتب .
جـ – يتقدم باسمه الى شخص او هيئة دعت مهندسين لغرض اختيار من يقوم بتصميم معين بشرط ان لا يتعارض هذا التقديم مع بنود هذا النظام .
د – يضع لوحة تحمل اسمه على المنشآت والمشاريع التي يقوم بها كلاً او جزءاً او على واجهة مكتبه بشرط ان لا يزيد ارتفاع كلمات اسمه على عشرة سنتيمترات .
هـ – يعلن عن طلب موظفين للعمل معه بشرط ان يوجه الطلب الى ذوي العلاقة بدون ذكر اسمه الصريح او ذكر اسم المكتب .
و – ينشر البحوث والصور في الصحف والمجلات والنشرات والكتب عن المنشآت التي قام بها او ساهم بتصميمها على ان لا يقوم باستغلال ذلك للدعاية .
14 – مخالفة النصوص الخاصة بالاجور الواردة في العقد الهندسي الذي تهيئة النقابة الا بموافقة مسبقة من قبل مجلس النقابة .
15 – العمل بتحيز في تفسير شروط المقاولات والمستندات الاخرى .
16 – العمل في مجالات اختصاص للفروع الهندسية الاخرى كما هو منصوص عليه في هذا النظام .

مادة 12
أ – تصدر النقابة هويات للاعضاء والمشاركين تتضمن ما يلي : –
1 – الاسم والعنوان وتاريخ الولادة مع صورة .
2 – فرع التخصص .
3 – مرتبة المهندس والترقيات .
4 – حقل تجديد الاشتراكات .
ب – تعتبر الهوية صحيحة اذا حملت توقيع النقيب او من ينوب عنه وختم النقابة الاصلي ويعتبر ذلك بمثابة اجازة مزاولة الهندسة اذا كانت مجددة وبمثابة تأيد لايفاء الالتزامات المطلوبة بموجب قانون النقابة عن العضو والمشارك .

الاجتماعات العام

مادة 13
الاجتماع السنوي للهيئة العامة .
1 – تجتمع الهيئة العامة ويفتتح الجلسة النقيب او من ينوب عنه وذلك بالقاء كلمة مجلس النقابة وعلى السكرتير تقديم التقرير السنوي المتضمن اعمال النقابة وانجازاتها خلال الدورة المنصرمة ثم يطرح التقرير امام الهيئة العامة لمناقشته واصدار القرار بشأنه ثم يليه امين الصندوق بتقديم الحسابات السنوية وتطرح للمناقشة لاقرارها بالشكل النهائي ايضاً .
ب – يفتح باب الترشيحات لمجلس النقابة ولجنة الضبط ولجان الشعب قبل شهر من الموعد الاول المعين لاجراء الانتخابات ويغلق قبله بأسبوع ويكون الترشيح بتقديم طلب تحريري يوقع من الشخص الذي يرغب في ترشيح نفسه وعلى المجلس اعلان اسماء المرشحين في لوحة الاعلانات في مركز النقابة وللمرشح نفسه ان يسحب ترشيحه في أي وقت قبل اجراء الانتخابات .
جـ – تقدم الاقتراحات والتعديلات على قانون النقابة وانظمتها قبل شهرين على الاقل من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة وعلى المجلس تنشر وتوزيع هذه الاقتراحات على المهندسين قبل اربعة اسابيع على الاقل وكذلك اخذ ما يلزم لتنسيقها ومناقشتها في اجتماع تمهيدي ومن ثم عرضها على الهيئة العامة لاتخاذ القرارات بشأنها .
د – يصادق المجلس القديم على محاضر اجتماعات الهيئة العامة .
هـ – تنتخب الهيئة العامة لجنة الاعتمادات التي تقوم بمهامها حسبما نص عليه هذا النظام .
و – الانتخابات بالمراسلة : استناداً الى الفقرة (د) من المادة الحادية عشرة من قانون النقابة المتضمنة ارسال استمارة الانتخابات بالبريد المسجل . على العضو المقيم خارج لواء بغداد والذي يشترك في الانتخابات بالمراسلة اتباع ما يلي : –
1 – الاتصال برؤساء لجان الفروع وممثلي الالوية لاستسلام استمارة الانتخاب بعد ابراز الهوية .
2 – ان يضع ورقة الترشيح التي يدون فيها اسم النقيب ونائبه وخمسة اعضاء من مجلس النقابة ولجنة الضبط في الظرف المخصص لها .
3 – ان يضع ورقة الترشيح التي يكتب فيها اسم الرئيس واربعة اعضاء من لجنة الشعبة التي تخصه في الظرف المخصص لها .
4 – ان يكتب اسمه الكامل ولوائه ورقم هويته على الورقة المخصصة لذلك وتوقع من قبله .
5 – ان يضع الظرف الاول والظرف الثاني والورقة التي يسجل اسمه عليها في ظرف كبير يرسله بالبريد المسجل الى نقابة المهندسين على ان يصل قبل موعد الانتخابات .
6 – لا تقبل رسائل الانتخابات الا بالبريد المسجل .

مادة 14
أ – يجري انتخاب لجان الشعب بنفس الاسلوب الذي يجري به انتخاب مجلس النقابة .
ب – اذا تعذر حضور ممثل الشعبة في مجلس النقابة فللجنة الشعبة الحق في ارسال ممثل آخر نيابة عنه مدة غيابه .
جـ – تقوم لجنة الشعبة بتبليغ المجلس بكافة قراراتها او محاضر جلساتها خلال اسبوع واحد .
د – على لجنة الشعبة ان تجتمع مرة واحدة في كل شهر على الاقل .

مادة 15
لجنة الضبط .
أ – تكون جلسات لجنة الضبط سرية .
ب – يبلغ مجلس النقابة قرارات لجنة الضبط الى ذوي العلاقة والى الجهات المختصة تحريرياً ولكل منهم ان يطعن فيها لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
جـ – يشطب اسم العضو من سجل النقابة في حالة صدور حكم نهائي ضده من محكمة جزائية عن جريمة مخلة بالشرف او جريمة مهنية وحكم عليه بالحبس بسببها لمدة سنة فأكثر ولا يجوز اعادة تسجيله الا بعد انتهاء مدة محكوميته .
د – يحق للجنة الضبط الاتصال المباشر بأي مرجع لانجاز مهمتها .
هـ – تقدم الشكوى بشكل لائحة الى مجلس النقابة وعلى المجلس احالة الشكاوى المختصة بلجنة الضبط اليها خلال ثلاثة ايام بعد اول اجتماع يلي تقديم الشكوى .

مادة 16
الفروع في الالوية .
أ – ينتخب اعضاء كل فرع لجنة لادارة شؤونه .
ب – يجري انتخاب الفرع بحضور احد اعضاء مجلس النقابة او من يخوله بذلك .
جـ – ينتخب اعضاء لجنة الفرع من بينهم سكرتيراً واميناً للصندوق بالاقتراع السري .
د – على مجلس النقابة اجراء انتخابات جديدة للجنة الفرع اذا تقدم اكثر من نصف اعضاء الفرع بذلك اللواء بطلب الى مجلس النقابة باجراء انتخابات جديدة .
هـ – ترسل بدلات الانتساب الى مركز النقابة ببغداد ويحتفظ الفرع ببدل الاشتراك ويحق للفرع الاحتفاظ ببدلات الانتساب او أي مورد آخر بعد استحصال موافقة المجلس لغرض تمشية اعماله وهذه المبالغ قابلة للتدوير .
و – على لجان الفروع وممثلي النقابة اطلاع الاعضاء في ألويتهم بالقرارات والتعليمات والاقتراحات التي تصدرها النقابة بذلك بالوسائل المتيسرة .
ز – للجنة الفروع حق تشكيل اللجان الضرورية التي تساعدها في انجاز مهامها واشعار مجلس النقابة بذلك .
ح – يجري انتخاب لجان الفروع خلال مدة لا تزيد على الشهرين من تاريخ انتخاب المجلس .

مادة 17
يؤلف المجلس لجاناً لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها على ان لا يقل عدد اعضائها عن الثلاثة وعلى ان يكون رئيس كل لجنة عضواً في مجلس النقابة .
1 – لجنة النشاط الثقافي وتقوم هذه اللجنة بتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض وكل ما من شأنه رفع مستوى المهندسين الثقافي والمهني .
2 – لجنة النشاط الاجتماعي – وتقوم بتنظيم الحفلات والسفرات والمهرجانات الرياضية والاجتماعية والاشراف على مقر النقابة وتهيئة جميع ما يحتاجه لجعله اكثر ملاءمة لنشاط النقابة .
3 – لجنة الدفاع عن حقوق المهندسين – وتكون مهمتها تحقيق غرض النقابة الوارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من قانون النقابة وكذلك ما يخص الدفاع عن حقوق الاعضاء ودراسة شكواهم وتمثيل النقابة لدى المحاكم او المراجع القانونية وللجنة تكليف احد اعضائها او توصي بانتداب محام لهذا الغرض .

مادة 18
(المجلس الاستشاري) – يتكون المجلس الاستشاري من مجلس النقابة وممثل منكل فرع من فروع النقابة وممثلي النقابة وممثل من كل فرع من فروع النقابة وممثلي النقابة في الالوية ويجتمع هذا المجلس مرتين في السنة على الاقل للتداول في شؤون النقابة والفروع وتكون قراراته استشارية .

مادة 19
المالية .
أ – يجب ان يكون كل سحب من اموال النقابة بموجب صك موقع من قبل النقيب او من ينوب عنه وامين الصندوق .
ب – يجب ايداع اموال النقابة في مصرف يختاره مجلس النقابة وجميع المعاملات العائدة للصندوق يجب ان توقع من قبل النقيب وامين الصندوق .
جـ – يودع في صندوق النقابة مبلغ 100 مائة دينار كسلفة لتلافي المصاريف النثرية ولا يتجدد هذا المبلغ الا بعد تسديد حساب السلفة .
د – على مجلس النقابة دعوة محاسب قانوني لتدقيق حسابات النقابة قبل اجتماع الهيئة العامة السنوي .
هـ – على مجلس النقابة طبع وتوزيع الحسابات السنوية بمدة اسبوع قبل انعقاد الهيئة العامة بعد تدقيقها من قبل المحاسب القانوني .

مادة 20
أ – تتألف ادارة النقابة من مدير الادارة ويساعده عدد كاف من المستخدمين حسب الحاجة .
ب – يقوم مدير الادارة بالاشراف على اعمال المستخدمين وتنظيم وحفظ كافة السجلات والاضابير التي يقرر مسكها والاعمال الاخرى التي ينسبها النقيب ويكون مسؤولاً امام النقيب او من ينسبه النقيب من اعضاء المجلس .

مادة 21
واجبات السكرتير .
أ – يكون مسؤولاً عن مراسلات النقابة بصورة عامة .
ب – يشرف السكرتير على ضبط محاضر جلسات مجلس النقابة والمجلس الاستشاري واجتماعات الهيئة العامة .

مادة 22
واجبات امين الصندوق .
أ – مراقبة حسابات محاسب النقابة .
ب – التوقيع على الصكوك الصادرة من النقابة بالاشتراك مع النقيب او من ينوب عنه .
جـ – الاشراف على مصروفات النقابة .

مادة 23
يصدر مجلس النقابة نشرة دورية الى اعضائه تتضمن فعاليات ونشاطات وانجازات النقابة وغير ذلك .

مادة 24
أ – يجتمع مجلس النقابة في جلسة اعتيادية مرة كل اسبوعين ويجتمع بدعوة من النقيب او بطلب من ثلاثة من اعضائه على الاقل وذلك للنظر في موضوع معين .
ب – تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرين الا اذا اشير الى خلاف ذلك في القانون او الانظمة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
جـ – لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره الا بأغلبية تتكون من ثلثي اعضائه على الاقل وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره بأسبوع على الاقل .
د – تنطبق الفقرتان (أ) و(جـ) من هذه المادة على جلسات لجان الشعب والفروع .

مادة 25
ادارة جلسات الهيئة العامة .
اولاً – الرئاسة .
أ – تدار جلسات الهيئة العامة من قبل النقيب او من ينوب عنه ويكون رئيساً للجلسة وللنقيب ان يخول احد اعضاء المجلس القيام بهذه المهام .
حقوق الرئيس : –
1 – للرئيس وحده حق افتتاح الجلسة وحق رفعها وتعتبر الجلسة ملزمة حتى يعلن فيها الرئيس رفع الجلسة .
2 – لا يحق لأي عضو البد بالكلام دون سماح الرئيس بذلك .
3 – لرئيس الجلسة ايقاف المتكلم عند انتهاء الوقت المخصص له .
4 – لرئيس الجلسة ايقاف المتكلم عند شذوذه عن موضوع البحث .
5 – عند وقوف الرئيس يكون له الحق المطلق بالكلام .
6 – على الرئيس ان يكون محايداً وان لا يبدي الآراء حول مواضيع المناقشة الا اذا قررت الهيئة العامة ذلك .
7 – لأي عضو في الهيئة العامة حق استئناف قرار تحكيم الرئاسة على ان يثنى اقتراح الاستئناف هذا من قبل خمسة اعضاء آخرين ثم يطرح للبحث وحينئذ يترك رئيس الجلسة كرسي الرئاسة ليشغله عضو آخر من اعضاء المجلس يعينه الرئيس ويحتاج استئناف تحكيم الرئاسة الى موافقة ثلثي المصوتين لكي يصبح القرار نافذ المفعول ويرجع الرئيس الى كرسي الرئاسة حين الانتهاء من التصويت على الاستئناف .
ب – لجنة الاعتمادات .
تنتخب الهيئة العامة في بداية اول جلسة لها لجنة اعتمادات متكونة من خمسة اشخاص تكون مسؤوليتها :
1 – الاشراف على الانتخابات وعد الاصوات وفرزها واعلان نتائج الانتخابات .
2 – تدقيق اسماء المشتركين في الهيئة العامة ومقارنتها مع قوائم المشتركين في النقابة .
3 – تشرف على تطبيق جداول اعمال الهيئة العامة كما اقرته الجلسة الاولى للهيئة العامة .
4 – تقترح تعديلات على جداول اعمال أي جلسة لاعتبارات الوقت وتنظيم عمل الهيئة العامة على ان تطرح هذه الاقتراحات في بداية الجلسة .
5 – لا يجوز لأعضاء المجلس او المرشحين له الاشتراك في لجنة الاعتمادات .
جـ – حقوق اعضاء الهيئة العامة : حقوق العضو .
1 – تقديم الاقتراحات والتعديلات والتثنية عليها .
2 – الاشتراك في أي نقاش واثارة النقاط النظامية والاستفهامية .
3 – التصويت على الاقتراحات .
4 – الترشيح والانتخابات للجان النقابة .
د – حقوق المشارك :
للمشارك نفسه حقوق العضو عدا حق التصويت والانتخاب كما جاء في قانون المهندسين .
ثانياً – اصول المناقشة .
أ – الاقتراحات :
1 – تطرح الاقتراحات حول موضوع معين في الجلسة المخصصة لذلك الموضوع .
2 – تناقش الاقتراحات حسب الاسبقية في تقديمها لادارة الجلسة .
3 – تنتهي المناقشة حول اقتراح ما بعد التصويت . او سحبه من قبل مقدمه الا في حالة تبني الاقتراح من قبل عضوين آخرين بعد سحبه من قبل مقدمه .
4 – لا يجوز العودة لمناقشة اقتراح ما بعد الانتهاء من مناقشته والانتقال الى موضوع آخر .
5 – تكون الاقتراحات مطروحة للبحث اذا وصلت قبل انعقاد الهيئة العامة وكذلك تقبل الاقتراحات خلال اجتماع الهيئة العامة اذا كان تحريرية وموقعة من قبل مقدمها ومثنيها وللاعضاء حق تقديم الاقتراحات الشفوية كذلك .
6 – لمقدم الاقتراح الحق في الكلام مرتين حين تقديم الاقتراح وفي ختام مناقشته قبل التصويت مباشرة .
7 – لرئيس الجلسة وللجنة الاعتمادات تحديد عدد المتكلمين مع وضد كل الاقتراحات على ان يكون العدد متكافئاً ولا يقل عن متكلم مؤيد مع متكلم ضد ولا يتضمن هذا العدد مقدم الاقتراح الا عند عدم وجود أي راغب في الكلام كما ولرئيس الجلسة ولجنة الاعتمادات تمديد مدة الكلام لكل متكلم في مناقشة ما .
8 – بعد اجمال المقدم للاقتراح رداً على المناقشة تنتقل الهيئة العامة مباشرة للتصويت ولا يجوز الاستمرار بالمناقشة حول الاقتراح بعد ذلك .
9 – يجوز اعادة المناقشة والتصويت على موضوع جرى التصويت عليه ويحتاج هذا الى موافقة ثلثي الاصوات .
ب – للاقتراحات التالية الاسبقية على غيرها وتؤخذ حسب الترتيب التالي :
1 – اقتراح الاكتفاء بالمناقشة والانتقال الى التصويت فوراً ويحتاج هذا الى موافقة ثلثي الاصوات .
2 – اقتراح طرح الموضوع على لجنة مختصة للدراسة والبحث ويحتاج هذا الى اغلبية بسيطة .
3 – اقتراح ترك الموضوع الى اشعار آخر ويحتاج هذا الى ثلثي الاصوات .
4 – اقتراح ترك الاقتراح والانتقال الى الموضوع التالي في جدول الاعمال ويحتاج هذا الى ثلثي الاصوات .
جـ – التعديلات : –
1 – تناقش التعديلات حسب الاسبقية الزمنية في تقديمها .
2 – يجوز تقديم التعديلات تحريرياً وشفهياً .
3 – حين تقديم تعديل الاقتراح توقف المناقشة حول الاقتراح وتبدأ مناقشة التعديل وحين تقديم تعديل الى التعديل تقطع المناقشة حول التعديل الاول وتبدأ في مناقشة تعديله .
4 – حين تنتهي مناقشة تعديل التعديل تستأنف مناقشة التعديل الاساسي او الاقتراح الاساسي في حالة رفض هذه التعديلات او تستأنف مناقشة التعديل او الاقتراح المعدل في حالة قبول هذه التعديلات .
5 – في حالة قبول التعديل من قبل مقدم الاقتراح وعدم وجود معارضة حول التعديل من قبل الاعضاء تنتقل الهيئة العامة فوراً الى مناقشة الاقتراح المعدل .
6 – لمقدم التعديل حق الكلام مرة واحدة عند تقديم التعديل .
7 – تحدد رئاسة الجلسة عدد المتكلمين المؤيدين والمخالفين لكل تعديل كما ولها حق تحديد الكلام لكل متكلم .
ثالثاً – نقاط ادارية :
1 – نقطة نظامية / تعني جلب انتباه رئاسة الجلسة الى ان ادارة الجلسة غير سائرة وفقاً لنظام اجارة الجلسات ولمثير النقطة الاسبقية في الكلام على أي متكلم آخر .
2 – نقطة استفهامية / ايضاحية / تعني رغبة مثيري النقطة في ذكر بعض المعلومات ذات العلاقة بموضوع البحث على ان لا يتضمن ابداء وجهات نظر وآراء حول الموضوع المطروح للبحث وللمتكلم رفض النقطة الاستفهامية .
3 – يقوم من يريد اثارة نقطة نظامية او استفهامية برفع يده ويقول (نقطة نظامية) او (نقطة استفهامية) حسب نوعية النقطة التي يريد اثارتها ثم يقف ليذكر النقطة بعد سماح الرئيس لذلك .
4 – في حالة اثارة احد الاعضاء لنقطة نظامية اثناء كلام عضو آخر على العضو المتكلم التوقف حالاً عن الكلام وانتظار سماح الرئيس لمرة اخرى بالاستمرار بذلك بعد انتهاء العضو المثير للنقطة من كلامه . ونفس الشيء بالنسبة للنقطة الاستفهامية اذا رفض المتكلم الاول النقطة الاستفهامية .
5 – لا يحق لأي عضو البدء بكلامه في المناقشات ما لم يسمح الرئيس بذلك ويلقي المتكلم كلامه وهو واقف ويوجه خطابه الى الرئيس .
6 – لا يجوز الكلام بعد الانتهاء من مناقشة اقتراح ما والانتقال الى التصويت الا في حالة اثارة نقطة نظامية تخص طريقة التصويت .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر 1387 هجرية المصادف السابع من شهر حزيران 19867 ميلادية .
وزير البلديات والاشغال
المهندس احسان شيرزاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1432 في 2 – 7 – 1967