عنوان التشريع: نظام تعديل النظام العام للمؤسسة العامة للتأمين و المنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة الاولى من المادة (27) من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 صدق المجلس الاعلى للمؤسسات العامة نظام تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين والمنشآت التابعة لها على الوجه التالي : –
مادة 1
تلغى المادة الثالثة ويحل محلها ما يلي : –
1 – سكرتارية مجلس الادارة
2 – الدائرة الفنية
3 – الدائرة الادارية
4 – دائرة العلاقات العامة والاستثمار المالي .
مادة 2
تحذف الفقرة (2) من المادة الرابعة والفقرات (1 و5) من المادة الخامسة ويعدل تسلسل الفقرات الباقية بموجبه .
مادة 3
يضاف ما يلي الى الفصل الثالث كمادة (ثالثة مكرر) : –
سكرتارية المجلس
(3 مكرر) يقوم بأعمال سكرتارية المجلس سكرتير وعدد من الموظفين وتقوم السكرتارية بالاعمال التالية : –
1 – تنظيم جداول جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس او من ينوب عنه وحفظ سجلات المجلس وقراراته .
2 – تدوين محاضر الجلسات وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون وحفظ السجل الخاص بها .
3 – الاعمال الاخرى التي ينطها به الرئيس .
مادة 4
يضاف ما يلي الى الفصل الثالث كمادة (خامسة مكرر) : –
دائرة العلاقات العامة والاستثمار المالي
(5 مكرر) يشرف على دائرة العلاقات العامة والاستثمار المالي مدير ذو اختصاص وتتألف هذه الدائرة من الاقسام التالية : –
1 – قسم العلاقات العامة – يقوم بالمهام التالية : –
أ – نشر فكرة التأمين بجميع وسائل الاعلام واصدار النشرات والمطبوعات .
ب – الاعداد لمؤتمرات التأمين .
جـ – تكوين مكتبة تأمينية .
2 – قسم الامور المالية والاستثمار – يقوم بالمهام التالية : –
أ – الرقابة المالية على اعمال المنشآت .
ب – اعداد الخطة الاستثمارية للمؤسسة ومنشآتها ومراقبة تنفيذها .
جـ – اية مواضيع اخرى ذات علاقة بالجوانب المالية للتأمين واعادة التأمين .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المؤسسة العامة للتأمين
نشر في الوقائع العراقية عدد 1379 في 1 – 3 – 1967