عنوان التشريع: بيان رقم 21 لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بخضوع وزيفة للضمان
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 960 تقرر اضافة وظيفة عميد بمبلغ – / 400 دينار الى بياننا رقم (1) لسنة 961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان وفي حقل الوظائف العامة .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1520 في 9 – 1 – 1968