بيان رقم 20 لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بخضوع وظيفة للضمان

      التعليقات على بيان رقم 20 لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بخضوع وظيفة للضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 20 لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بخضوع وظيفة للضمان
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 960 تقرر اضافة كل من الوظائف ملحق ومنقب آثار وباحث عملي بمبلغ – / 400 دينار الى بياننا رقم (1) لسنة 961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان مديرية الآثار العامة .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1520 في 9 – 1 – 1968