بيان رقم (20) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان رقم (20) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (20) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

ستطرح في السوق عما قريب سيكاير ريم بحجم طويل وقصير مستوردة من الاردن واستناداً الى احكام المادة السادسة والعشرين والثامنة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 . قررنا ان تباع سيكاير علامة (ريم) الاردنية كما يأتي اعتباراً من يوم 27 – 11 – 1967 .
نوع السيكاير

(ريم) حجم قصير في علبة ذات عشرين سيكارة بصفين
(ريم) حجم طويل في علبة
ذات عشرين سيكارة بثلاثة صفوف سعر البيع على
مجازي بيع السيكاير
الاجنبية بالجملة
110 فلوس

115 فلساً سعر البيع على
المجازين ببيع
السيكاير بالمفر
115 فلساً

120 فلساً
سعر البيع بالمفرد
(للمدخن)

125 فلساً

130 فلساً
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 1519 في 8 – 1 – 1968