عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (19) لسنة 1967
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
يسمح لمزارعي التبغ في رانيه بتقديم تبوغهم في مركز فحص كويسنجق اضافة الى مركزي فحص قلة دزه ورانيه بعد مراجعتهم دائرة الانحصار في رانية .
مادة 2
يسمح لمزارعي التبغ في ناحية بازيان بتقديم تبوغهم في مركز فحص جمجمال بعد مراجعتهم لمديرية انحصار السليمانية .
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 1519 في 8 – 1 – 1968