بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 39

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 39 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 39
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (39) لسنة 1967 الصادر من وزير المالية بتاريخ 20 – 12 – 1967 نعلن بهذا : –

مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 781 / 98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .

مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5٪ (خمسة بالمائة) سنوياً .
المحافظ
صالح كبه
نشر في الوقائع العراقية عدد 1519 في 8 – 1 – 1968