اعفاء النزلاء والمودعون العراقيون مما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم

      التعليقات على اعفاء النزلاء والمودعون العراقيون مما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء النزلاء والمودعون العراقيون مما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-13 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­
أولاً : يعفى النزلاء والمودعون العراقيون مما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم .
ثانياً : يستثنى من أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار النزلاء والمودعون المحكومون عن الجرائم الآتية : ­
1 ­ جريمة التجسس .
2 ­ جريمة الزنا بالمحارم .
3 ­ جرائم المخدرات .
4 ­ جريمة الاغتصاب .
5 ­ جرائم تهريب وتزوير وتزييف العملة .
ثالثاً : لا يشمل بالعفو : ­
1 ­ المحكومون بالإعدام .
2 ­ المحكومون بالإعدام الذين خفضت العقوبة الصادرة بحقهم .
3 ­ المحكومون وفقاً لأحكام المادة (225) من قانون العقوبات .
4 ­ المحكومون عن جرائم التآمر لقلب نظام الحكم .
5 ­ المحكومون عن جرائم القتل العمد الذين لم يمضوا نصف المدة المحكومين بها .
6 ­ المحكومون عن جرائم الاختلاس مدة تزيد على (10) عشر سنوات .
7 ­ المحكومون عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .
8 ­ المحكومون عن جرائم السرقة .
9 ­ المحكومون العائدون .
10 ­ المحكومون الذين لم يتطوعوا للدفاع عن الوطن .
رابعاً : توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم كافة باستثناء : ­
1 ­ المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار .
2 ­ المتهمين عن الجرائم التي عقوبتها الإعدام .
3 ­ المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (225) من قانون العقوبات .
4 ­ المتهمين عن جرائم التآمر لقلب نظام الحكم .
5 ­ المتهمين عن جرائم القتل العمد .
6 ­ المتهمين عن جرائم الاختلاس .
7 ­ المتهمين عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .
8 ­ المتهمين عن جرائم السرقة .
خامساً : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة