عنوان التشريع: اعفاء النزلاء والمودعون العراقيون مما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-13 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولاً : يعفى النزلاء والمودعون العراقيون مما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم .
ثانياً : يستثنى من أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار النزلاء والمودعون المحكومون عن الجرائم الآتية :
1 جريمة التجسس .
2 جريمة الزنا بالمحارم .
3 جرائم المخدرات .
4 جريمة الاغتصاب .
5 جرائم تهريب وتزوير وتزييف العملة .
ثالثاً : لا يشمل بالعفو :
1 المحكومون بالإعدام .
2 المحكومون بالإعدام الذين خفضت العقوبة الصادرة بحقهم .
3 المحكومون وفقاً لأحكام المادة (225) من قانون العقوبات .
4 المحكومون عن جرائم التآمر لقلب نظام الحكم .
5 المحكومون عن جرائم القتل العمد الذين لم يمضوا نصف المدة المحكومين بها .
6 المحكومون عن جرائم الاختلاس مدة تزيد على (10) عشر سنوات .
7 المحكومون عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .
8 المحكومون عن جرائم السرقة .
9 المحكومون العائدون .
10 المحكومون الذين لم يتطوعوا للدفاع عن الوطن .
رابعاً : توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم كافة باستثناء :
1 المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار .
2 المتهمين عن الجرائم التي عقوبتها الإعدام .
3 المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (225) من قانون العقوبات .
4 المتهمين عن جرائم التآمر لقلب نظام الحكم .
5 المتهمين عن جرائم القتل العمد .
6 المتهمين عن جرائم الاختلاس .
7 المتهمين عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .
8 المتهمين عن جرائم السرقة .
خامساً : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة