عنوان التشريع: امر صادر عن امانة بغداد لغرض تنظيم التصرف بالنسبة لاجور الخدمة (السيرفيس)
التصنيف: امر
النص
رقم التشريع: 1042
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة التاسعة عشرة من قانون المنشآت السياحية رقم 50 لسنة 1967 ولغرض تنظيم التصرف بالنسبة البالغة 10 ÷ من أجور الخدمة (السيرفيس) الواردة في الفقرة (أ) من أولاً من تعليمات توزيع أجور الخدمة في المنشآت السياحية التابعة لأمانة بغداد المرقمة 34634 في 11/9/1989 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 3276 في 9/10/1989 قررنا توزيع النسبة المذكورة كما يلي :
1 تغطية كافة المكاسير والمفقودات والتالف من الزجاجيات وأدوات المائدة والبياضات في المرفق السياحي .
2 يوزع المبلغ المتبقي بعد تغطية ما ورد في (1) أعلاه على العاملين وفق ما يلي :
أ نسبة (2 من 10) (اثنان من عشرة) على إدارة المرفق السياحي تنفيذاً لأمر الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) وفق الدرجات التالية :
10 (عشر) درجات لمدير المرفق السياحي .
(خمس) درجات لكل رئيس قسم بموجب الهيكل التنظيمي للمرفق السياحي .
الموظفين الذين يعملون في الإدارة العاملين حصراً بأمرة مدير المرفق السياحي مثل (السكرتير والمترجم وكاتب الطابعة وموظف الإدارة في الصادرة والواردة وموظف القلم السري وموظف الخدمات والسائق والساعي . . الخ) بشرط أن لا تزيد حصة كل منهم عن حصة أقرانهم في الأقسام والشعب الأخرى في المرفق السياحي .
ب نسبة (8 من 10) (ثمانية من عشرة) توزع وفق الدرجات التالية :
3 (ثلاث) درجات لكل رئيس شعبة بموجب الهيكل التنظيمي للمرفق السياحي .
2 (اثنان) درجة لكل مسؤولوحدة تنفيذية .
1 (واحد) درجة لكل موظف أو مشرف اعتيادي .
جـ موظفي ديوان الأمانة أو دوائرها الذين يقدمون جهوداً أو خدمات استثنائية ومباشرة للمنشآت السياحية من دوائر قسم الشؤون السياحية والرقابة المالية والتدقيق والشؤون المالية والشؤون الإدارية أو أي دائرة أخرى من دوائر الأمانة على أن تكون هذه الجهود والخدمات خارج إطار العمل الوظيفي الاعتيادي وبشرط أن لا تزيد عن حصص أقرانهم من موظفي المرفق السياحي .
د لأمين بغداد وبناء على مقترح من مدير المرفق السياحي وعن طريق رئيس قسم الشؤون السياحية صرف مبالغ للعاملين في المرفق السياحي الذين يقدمون أعمالاً ذات طبيعة خاصة ومتميزة من شأنها تحقيق فائدة للمرفق السياحي خلال السنة .
هـ يتم صرف المبالغ في نهاية كل سنة (عدا الفقرة (د) أعلاه) .
و يحرم الموظف الذي يعاقب بأية عقوبة إدارية أو انضباطية لم يتم إلغاؤها من حصته في أجور الخدمة خلال السنة .
ز لا يستحق الموظف أجور الخدمة إذا بلغت فترة انقطاعه عن الدوام في المرفق السياحي (90) تسعون يوماً فأكثر ولأي سبب كان .
ح تنفذ هذه التعليمات على مبالغ أجور الخدمة المتجمعة اعتباراً من 1/1/1991 .
ط يلغى الأمر الإداري المرقم 1668 في 7/3/1990 .
أمين بغداد