عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (تمويل اماكن السكن الذاتيةللطلاب الجامعيين)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
يقرأ البند أولاً من المادة (13) من تعليمات إسكان الطلبة الجامعيين رقم 24 لسنة 1991 على النحو الآتي :
(أولاً (تمول أماكن السكن ذاتياً من بدلات السكن ومن الهبات والمساعدات الأخرى التي تقدم إليها عن طريق الجامعة أو الهيئة) .
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي