عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 698
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 الفاصوليا الخضراء المجمدة 1662 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
2 خميرة البيرة 1663 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
3 العنب الجاف (الزبيب أو 1664 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الكشمش)
4 الحمص المعلب 1665 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
تنوية
تصحح العبارة الواردة في المادة الخامسة الفقرة (2) من تعليمات المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري المنشورة في العدد 3375 الصادر بتاريخ 14/10/1991 وتكون (يرأسها موظف بدرجة من ذوي الخبرة والاختصاص) وعليه اقتضى التنويه .
إدارة الجريدة الرسمية