قانون انضمام العراق الى مؤسسة الانماء الدولية

      التعليقات على قانون انضمام العراق الى مؤسسة الانماء الدولية مغلقة

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى مؤسسة الانماء الدولية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-24 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون انضمام العراق الى مؤسسة الانماء الدولية .

مادة 2
تكون حصة العراق في مؤسسة الانماء الدولية 760.000 دولار (سبعمائة وستين ألف دولار) أميركي .

مادة 3
لوزير المالية ان يدفع المبالغ الواجبة الدفع نقداً عن مساهمة العراق في المؤسسة المذكورة .

مادة 4
لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد بقية حصة العراق في رأسمال المؤسسة المذكورة .

مادة 5
لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها مجلس الوزراء مبلغاً لا يتجاوز ما يعادل بالدينار العراقي مساهمة في رأسمال المؤسسة المذكورة .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السادس مـن شـهر رجب ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع والعشرين مـن شــهر كانون الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة طلعت الشيباني وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف فيصل السامر وزير الارشاد
حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية
ناظم الزهاوي وزير التجارة عباس البلداوي وزير البلديات
محمد سلمان وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 460 في 28-12-1960