عنوان التشريع: بيان صادر عن مديرية المرور العامة (منع نقل المركبات من محافظة الى اخرى)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 33 و37 من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971/ المعدل قررنا ما يلي :
أولاً يمنع نقل المركبات من محافظة إلى أخرى .
ثانياً ينفذ هذا البيان اعتباراً من 16/9/1991 ولغاية 31/12/1991 .
مدير المرور العام