بيان صادر عن مديرية المرور العامة (منع نقل المركبات من محافظة الى اخرى)

      التعليقات على بيان صادر عن مديرية المرور العامة (منع نقل المركبات من محافظة الى اخرى) مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن مديرية المرور العامة (منع نقل المركبات من محافظة الى اخرى)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 33 و37 من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971/ المعدل قررنا ما يلي : ­
أولاً ­ يمنع نقل المركبات من محافظة إلى أخرى .
ثانياً ­ ينفذ هذا البيان اعتباراً من 16/9/1991 ولغاية 31/12/1991 .
مدير المرور العام