عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية / الكرخ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3361
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد من المواقع الأثرية التراثية .
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع القضاء الملاحظات
كازينو جزيرة العرب الكرخ/علاوي يعتبر الموقع من
الحلة المواقع الأثرية التراثية
نظراً لقدمها ولبناءها
البغدادي القديم الذي
يوحي بأصالة وعمق التراث
العراقي يرتبط بتاريخ
بغداد وبخاصة منطقة الكرخ
وبالمناطق التراثية المحيطة
بها ويعود تاريخ إنشائها
إلى عام 1938 .