بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 688
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 ­ شب الأمونيوم 1639 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية .
2 ­ كبريتات الألمنيوم (الشب) 1640 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية .
3 ­ شب البوتاسيوم/ النوعية الصناعية 1641 بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية .
4 ­ مرذذت المبيدات الحشرية/ متطلبات عامة 1642 بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية .
5 ­ كبريتيد الصوديوم/ النوعية الصناعية 1643 بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية .
6 ­ مانع الانجماد/ واقي نظام تبريد المحركات 1644 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية