بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 685
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 ­ مادة الطلق المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل 712 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر
هذا البيان في الجريدة الرسمية .
2 ­ كبريتات لوريل الصوديوم المستعملة في صناعة 899 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر
مستحضرات التجميل هذا البيان في الجريدة الرسمية
3 ­ أقلام التجميل الخشبية 1636 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر
هذا البيان في الجريدة الرسمية