عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الداخلية حول ارتباط المقاطعة 7/البور بناحية التاجي/ قضاء الكاظمية محافظة بغداد
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثالثاً 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 173 في 9/6/1991، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي :
1 يكون ارتباط المقاطعة 7/ البور بكامل حدودها بناحية التاجي/ قضاء الكاظمية/ محافظة بغداد .
2 ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية