عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 684
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 المثبتات (الرابطات)/ المنتجات ذات الرأس 310 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
السداسي/ العرض بين سطحين متقابلين بالجريدة الرسمية .
2 المثبتات المصنوعة من الألمنيوم لقابلوات التأسيسات 1634 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
الكهربائية (كلبسات) بالجريدة الرسمية .
3 البراشيم ذات الرأس المدور الأقطار الإسمية 1635 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
من 1 8 ملم بالجريدة الرسمية .