عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الزراعة والري (تحديد العمل بقرار 611 في 77/5/19 لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء المدة السابقة في 1991/7/1)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 والمؤرخ في 19/5/1977 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 .
قررنا إصدار البيان التالي :
أولاً : يجدد العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 في 19/5/1977 لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة في 10/7/1991 م .
ثانياً : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والري