صادرة عن وزارة الزراعة والري / بشأن صيانة وادامة وتصليح اجهزة الري بالرش

      التعليقات على صادرة عن وزارة الزراعة والري / بشأن صيانة وادامة وتصليح اجهزة الري بالرش مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الزراعة والري / بشأن صيانة وادامة وتصليح اجهزة الري بالرش
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (22) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم (112) لسنة 1983 . أصدرنا التعليمات الآتية : ­

مادة 1
تعتبر أجهزة الري بالرش من منشآت الري الخاصة وتلحق بشبكات الري .

مادة 2
على مالكي أجهزة الري بالرش اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها وإدامتها وتصليحها كلما تطلب الأمر ذلك .

مادة 3
إذا كانت أجهزة الري بالرش ذات تقنية عالية وتحتاج إلى جهات متخصصة لصيانتها وإدامتها وتصليحها وامتنع المنتفع أو تعذر عليه القيام بذلك فتتولى دوائر الزراعة والري القيام بتلك المهام بالطريقة التي تراها مناسبة نيابة عن المنتفع .

مادة 4
تستوفى دوائر الزراعة والري تكاليف الصيانة والإدامة والتصليح من المنتفعين وفي حالة عدم قيامهم بدفعها خلال المدة التي تحددها تلك الدوائر فيتم استيفاؤها وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 تطبيقاً لأحكام المادة (19) من القانون رقم (112) لسنة 1983 .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والري