صادرة عن وزارة التجارة / تسويق الحنطة والشغير والشلب والذرة الصفراء

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة التجارة / تسويق الحنطة والشغير والشلب والذرة الصفراء
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (136) والمؤرخ في 2/ذي القعدة/1411 هـ الموافق 16/أيار/1991 وبالتنسيق مع وزير الزراعة والري قررنا إصدار التعليمات الآتية : ­

مادة 1
يحصر بوزارة التجارة تسويق الحنطة والشعير والشلب في المواقع والمراكز المحددة من قبلها وبالأسعار التي تحددها الدولة .

مادة 2
يحصر بشركة التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والري تسويق الذرة الصفراء في المواقع والمراكز المحددة من قبلها وبالأسعار التي تحددها الدولة .

مادة 3
لا يجوز للمنتجين والمزارعين والفلاحين الاحتفاظ لديهم بأية كميات من إنتاج المحاصيل المذكورة في هذه التعليمات بقصد الاحتكار أو بالمتاجرة بها مباشرة أو بواسطة الوسطاء أو الوكلاء لأي جهة وبأية طريقة عدا الدولة ويتحمل البائع والمشتري والوسيط التبعات القانونية المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه .

مادة 4
يمنع نقل المحاصيل الوارد ذكرها في هذه التعليمات بين المحافظات إلا لأغراض التسويق للدولة وبموجب مستندات رسمية صادرة عن دوائر وزارتي التجارة والزراعة والري المعنية بالتسويق .

مادة 5
تقوم الإدارات في الأقضية والنواحي والدوائر المعنية والجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظات وبإشراف المحافظين بمتابعة المنتجين والمزارعين والفلاحين للتثبت من تنفيذ التزاماتهم بالتسويق طبقاً للاستمارات المعدة لهذا الغرض على أساس المساحات المزروعة وكميات الحبوب ومعدلات الغلة وفقاً لطبيعة الزراعة في كل محافظة .

مادة 6
يمنع أصحاب المواشي من التعرض لحقول إنتاج الحنطة والشعير قبل الحصاد سواء بالإيجار أم التجاوز أم بغير ذلك تأميناً لحماية الإنتاج .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه أعلاه في 27/5/1991 .
وزير التجارة

أضف تعليقك