بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

      التعليقات على بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

بسبب الظروف الراهنة وبناء على مقضيات المصلحة العامة قررنا إصدار هذه التعليمات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن المخالفين لمدة ثلاثة أيام ونخول منشأتي توزيع كهرباء بغداد والمحافظات تطبيق هذه التعليمات :

مادة 1
يلتزم كافة أصحاب المحلات التجارية والورش الصناعية بأن لا تتجاوز قدرة المصابيح المضاءة داخلياً بعد غلق محلاتهم عن 100 واط .

مادة 2
يلتزم كافة أصحاب المحلات التجارية بتحديد الإنارة الخارجية والداخلية وكما يلي :
أ ­ واجهة المحلات التجارية : الاقتصار على إضاءة مصباح واحد سواء كان من النوع التوهجي (على أن لا يزيد عن قدرة 100 واط) أو مصباح الفلورسنت (النيون) قدرة (40) واط لغاية 4 متر من عرض واجهة المحل مع منع استخدام النشرات الضوئية والإنارة الفيضية (البروجكترات) كلياً وفي حالة وجود إعلانات ضوئية على واجهة المحلات فيتم الاقتصار على تشغيل مصابيح الإنارة داخل (لوحة الإعلان الضوئي فقط) دون تشغيل مصابيح الحركة الضوئية .
ب ­ داخل المحلات التجارية :
أولاً : محلات البقالة والمواد المنزلية والغذائية :
الاقتصار على استعمال مصابيح الفلورسنت (النيون) قدرة (40) واط وكما في الجدول المبين أدناه :
مساحة المحل مجموع قدرة المصابيح الكلية
لغاية 15 م 2 80 واط كحد أعلى
(نيون عدد/2)
ما زاد عن 15 م 2 ولغاية 30 نم 2 160 واط كحد أعلى
(نيون عدد/4)
ما زاد عن 30 م 2 ولغاية 45 م 2 240 واط كحد أعلى
(نيون عدد/6)
وهكذا بزيادة قدرة 80 واط (نيون عدد/2)
لكل 15 م 2 تضاف إلى المساحة .

ثانياً : المحلات التجارية والورش الإنتاجية : الاقتصار على استعمال مصابيح الفلورسنت (النيون) قدرة 40 واط وكما في الجدول المبين أدناه :

مساحة المحل مجموع قدرة المصابيح الكلية
لغاية 15 م 2 160 واط كحد أعلى
(نيون عدد/4)
ما زاد عن 15 م 2 ولغاية 30 م 2 320 واط كحد أعلى
(نيون عدد/8)
ما زاد عن 30 م 2 ولغاية 45 م 2 480 واط كحد أعلى
(نيون عدد/16)
وهكذا بزيادة قدرة 160 واط
لكل مساحة 15 م 2 تضاف إلى
المساحة .

مادة 3
يلتزم كافة أصحاب معارض السيارات بتحديد إنارة المعرض باستعمال مصابيح الفلورسنت (النيون) قدرة (40) واط وكما في الجدول المبين أدناه :

مساحة المعرض مجموع قدرة المصابيح الكلية
لغاية 400 م 2 640 واط كحد أعلى
(نيون عدد/16)
ما زاد عن 400 م 2 ولغاية 800 واط كحد أعلى
600 م 2 (نيون عدد/20)
ما زاد عن 600 م 2 ولغاية 960 واط كحد أعلى
800 م 2 (نيون عدد/24)
وهكذا بزيادة قدرة 160 واط
عن كل 200 م 2 تضاف إلى
المساحة .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والتصنيع العسكري