عنوان التشريع: استحداث قسم بلديات المحافظة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 لسنة 1988 وبناء على حصول موافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ق/28107 في 1/11/1990 قررنا إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
يعاد استحداث قسم بلديات المحافظ ويرتبط بالمحافظ مباشرة .
مادة 2
تكون مهام قسم بلديات المحافظة إدارة الأعمال الإدارية والفنية والحسابية والمالية والمخزنية لبلديات المحافظة والإشراف عليها حسب الصلاحيات الممنوحة له .
مادة 3
1 يرأس القسم المذكور مدير يعاونه عدد من الموظفين .
2 تعاد ملاكات القسم المذكور والتي سبق وتم إلحاقها ببلدية مركز المحافظة بموجب التعليمات عدد/13 لسنة 1987 إلى القسم المستحدث .
3 تعاد جميع الأموال العائدة للقسم المستحدث والتي سبق وأن ألحقت ببلدية مركز المحافظة .
مادة 4
تلغى التعليمات عدد/13 لسنة 1987 .
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتباراً من 1/5/1991 .
وزير الداخلية