تعديل التعليمات (9) لسنة 1989 الخاصة بدائرة الرعاية الاجتماعية

      التعليقات على تعديل التعليمات (9) لسنة 1989 الخاصة بدائرة الرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات (9) لسنة 1989 الخاصة بدائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987، وقراري مجلس قيادة الثورة (551) لسنة 1987 و(747) لسنة 1988، أصدرنا التعليمات الآتية : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (6) من المادة الثانية من التعليمات عدد (9) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي : ­
6 ­ أولاً ­ ترتبط المراكز التالية بالمدير العام .
أ ­ مركز رعاية المعوقين بدنياً والمكفوفين .
ب ­ مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً .
جـ ­ مركز رعاية المعوقين العاجزين كلياً .
ثانياً ­ تتولى المراكز المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة المهام الآتية : ­
أ ­ إعداد البرامج والدراسات التوجيهية والتطويرية لتحسين أساليب الرعاية وكفاءة الأداء في تلك المراكز ومعاهد المعوقين في مختلف أنواع العوق المرتبط بها .
ب ­ الإشراف على إدارة معاهد المعوقين بمختلف أنواعها المرتبطة بها .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية