عنوان التشريع: تعديل التعليمات (9) لسنة 1989 الخاصة بدائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987، وقراري مجلس قيادة الثورة (551) لسنة 1987 و(747) لسنة 1988، أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تلغى الفقرة (6) من المادة الثانية من التعليمات عدد (9) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي :
6 أولاً ترتبط المراكز التالية بالمدير العام .
أ مركز رعاية المعوقين بدنياً والمكفوفين .
ب مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً .
جـ مركز رعاية المعوقين العاجزين كلياً .
ثانياً تتولى المراكز المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة المهام الآتية :
أ إعداد البرامج والدراسات التوجيهية والتطويرية لتحسين أساليب الرعاية وكفاءة الأداء في تلك المراكز ومعاهد المعوقين في مختلف أنواع العوق المرتبط بها .
ب الإشراف على إدارة معاهد المعوقين بمختلف أنواعها المرتبطة بها .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية