نظام ادارة امانة بغداد (صدر عن مجلس الوزراء)

      التعليقات على نظام ادارة امانة بغداد (صدر عن مجلس الوزراء) مغلقة

عنوان التشريع: نظام ادارة امانة بغداد (صدر عن مجلس الوزراء)
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-14 00:00:00

تتألف أمانة بغداد من : ­
أولاً ­ مجلس أمانة بغداد .
ثانياً ­ أمين بغداد .
ثالثاً ­ وكيل أمانة بغداد .
رابعاً ­ الدائرة الإدارية والمالية .
خامساً ­ دائرة التصاميم .
سادساً ­ دائرة الوحدات البلدية .
سابعاً ­ دائرة الطرق .
ثامناً ­ دائرة الإنشاءات .
تاسعاً ­ دائرة ماء ومجاري بغداد .
عاشراً ­ الأقساط المرتبطة بأمين بغداد وهي :
أ ­ قسم الشؤون القانونية .
ب ­ قسم الرقابة والتدقيق .
جـ ­ قسم التخطيط والمتابعة .
د ­ قسم العلاقات والإعلام .
هـ ­ قسم الشؤون السياحية .
و ­ قسم الحاسب الالكتروني .
ز ­ قسم المشاتل .

مادة 2
مجلس أمانة بغداد ويمارس مهامه وصلاحياته وفق أحكام القانون .

مادة 3
أمين بغداد وهو الرئيس الأعلى لأمانة بغداد ويمارس مهامه وصلاحياته وفق القانون .

مادة 4
يتولى وكيل أمانة بغداد الصلاحيات التي يخوله إياها أمين بغداد ويكون مسؤولاً عن التشكيلات التي يقرر الأمين ربطها به .

مادة 5
تتولى الدائرة الإدارية والمالية القيام بالأمور الإداري والمالية والمحاسبية وشؤون الأفراد، وتتكون من الأقسام الآتية : ­
أولاً ­ قسم الشؤون الإدارية، ويتولى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمة العاملين وتوثيقها وإعداد خطة الأمانة للقوى العاملة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
ثانياً ­ قسم الشؤون المالية، ويتولى تنظيم المعاملات المالية للفعاليات والمشاريع ومسك السجلات المحاسبية الرئيسية والفرعية وصرف أجور العاملين وتنفيذ عمليات الشراء والاستيراد بما فيها فتح الاعتمادات والتحويل والإخراج الكمركي والإشراف على تحصيل إيرادات الأمانة وإعداد الموازنة .
ثالثاً ­ قسم الأملاك ويتولى تثبيت وحصر أملاك الأمانة وتنظيم سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وإنجاز معاملات بيعها وإدارتها بالتنسيق مع وحدات الأمانة بشأن إدارة تلك الأملاك .
رابعاً ­ قسم المخازن والزيوت والوقود، ويتولى إدارة وتنظيم المخازن المرتبطة به وتجهيز المواد المخزنية والزيوت والوقود إلى دوائر الأمانة والسيطرة على الخزين لضمان استمرار التجهيز .

مادة 6
دائرة التصاميم : ­ تتلى دائرة التصاميم تنفيذ التصميم الأساس لمدينة بغداد وتحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الأغراض وإعداد التصاميم الخاصة بالإفرازات وتقسيم الأراضي وأية فعاليات أخرى لها علاقة بتخطيط وإعمار المدينة وإعداد التصاميم المعمارية والإنشائية للأبنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق وخارطة الخدمات وتحديثها وإجراء الفحوصات المختبرية والحقلية والسيطرة النوعية على منتجات معامل الأمانة والإشراف الفني على أعمال تنفيذ الطرق وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والإنمائية وتتكون من الأقسام التالية : ­
أولاً ­ قسم التصميم الأساس، ويتولى الإشراف على تنفيذ التصميم الأساس لمدينة بغداد وتحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاستعمالات وإعداد تصاميم إفراز الأرض وتقسيمها .
ثانياً ­ قسم التصاميم، ويتولى إعداد التصاميم الإنشائية للمشاريع المختلفة والمعمارية والخاصة بمناطق التراث والإشراف على صيانة الأبنية التراثية ومنح الإجازات الخاصة بها وتخطيط النقل والمرور وتصاميم الطرق والتقاطعات .
ثالثاً ­ قسم المساحة، ويتولى أعمال التسوية والمسح الطبوغرافي والاعتيادي والجوي وأعمال شبكات التثليث والتضليع .
رابعاً ­ قسم المختبرات والسيطرة النوعية، ويتولى إجراء الفحوصات المختبرية والحقلية للمواد المستعملة في مشاريع الأمانة والسيطرة النوعية على إنتاج معاملها .
خامساً ­ قسم المعلومات الجغرافية، ويتولى القيام بإنشاء قاعدة أو مركز للمعلومات باستخدام الحاسبات الالكترونية المايكروية لتغطية كل ما تتطلبه دوائر الأمانة من بيانات ومعلومات جغرافية وتخطيطية وإنمائية واجتماعية وغير ذلك .

مادة 7
تتولى دائرة الوحدات البلدية تنفيذ الفعاليات الخاصة بنظافة المدينة وتجميلها ومنح رخص البناء واستعمال الأرض والبناء ورصد المخالفات ومحاسبة المخالفين وتحصيل إيرادات الأمانة، وتتكون من : ­
أولاً ­ الوحدات البلدية موزعة حسب الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد يرأس كل وحدة منها مدير من حملة الشهادة الجامعية في الهندسة يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والإداريين وتتولى مهام دائرة الوحدات في نطاق المنطقة المحددة لها .
ثانياً ­ القسم الفني، ويتولى إبداء الرأي والمشورة فيما يخص منح رخص البناء واستعمال الأرض والبناء .
ثالثاً ­ قسم المتنزهات والتشجير، ويتولى إنشاء وإدارة وتنظيم وصيانة الحدائق والمتنزهات والتوسع في إنشائها وتكثير الأشجار وزيادة المساحات الخضراء وأماكن الترويح وأعمال مكافحة الحدائق من الآفات الزراعية ورعاية شؤون المقابر .
رابعاً ­ قسم البيئة، ويتولى تنفيذ عمليات التخلص من النفايات والأنقاض والمخلفات وفقاً للشروط الفنية والصحية والبيئية والسعي إلى إدخال الوسائل العلمية الحديثة والمكننة في هذا المجال .
خامساً ­ قسم الآليات، ويتولى تصليح وصيانة جميع أنواع الآليات العائدة للدائرة ومسك السجلات والبيانات للآليات وتوفير الأدوات الاحتياطية لها .
سادساً ­ قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتولى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمة العاملين وإعداد خطة للاحتياجات من القوى العاملة وتهيئة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالدائرة وإنجاز المعاملات المالية والمحاسبية .
سابعاً ­ قسم التخطيط والمتابعة، ويتولى إعداد الخطط الأولية الخاصة بفعاليات الدائرة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وإعداد تقارير بذلك وتهيئة البيانات المطلوبة .

مادة 8
تتولى دائرة الطرق تنفيذ مشاريع الطرق والساحات والأزقة وتطويرها وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها ونصب أضوية المرور في التقاطعات والشوارع والعلامات الإرشادية وتتكون من الأقسام الآتية : ­
أولاً ­ قسم تنفيذ الطرق ويتولى تنفيذ مشاريع الطرق والساحات وتأثيثها وتبليط الأزقة .
ثانياً ­ قسم صيانة الطرق ويتولى القيام بعمليات صيانة الشوارع والساحات والأزقة وإكسائها وصيانة الأسيجة الواقية لطرق المرور السريع وصيانة إنفاق الطرق .
ثالثاً ­ قسم التقاطعات والأضوية المرورية، ويتولى القيام بتنفيذ التقاطعات وتطويرها ونصب الأضوية المرورية وتشغيلها والسيطرة عليها وصيانتها ووضع العلامات الإرشادية في الطرق والساحات .
رابعاً ­ قسم التخطيط والمتابعة، ويتولى إعداد الخطط الأولية الخاصة بفعاليات الدائرة ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية وتهيئة البيانات المطلوبة .
خامساً ­ قسم الآليات، ويتولى تصليح وصيانة جميع أنواع الآليات التي تستخدمها الدائرة ومسك السجلات والبيانات الخاصة بها وتوفير وخزن وتجهيز الأدوات الاحتياطية واختيار الفنيين للعمل .
سادساً ­ قسم المعامل والمقالع، ويتولى إدارة وتنظيم شؤون الإنتاج في معامل الإسفلت والمقالع والخباطات المركزية وإعداد برامج العمل التفصيلية بالتنسيق مع دوائر الأمانة .
سابعاً ­ قسم النقل، ويتولى نقل جميع احتياجات الأمانة من مواد إنشائية أولية مختلفة ووسائط نقلها .
ثامناً ­ قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتولى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمة الموظفين وإعداد خطة للاحتياجات من القوى العاملة وتهيئة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالدائرة وإنجاز المعاملات المالية والمحاسبية .

مادة 9
تتولى دائرة الإنشاءات تنفيذ المشاريع الإنشائية الخاصة بالأمانة وصيانتها وتشغيلها وتتكون من الأقسام الآتية : ­
أولاً ­ قسم المشاريع، وتتولى تنفيذ المشاريع الخاصة بأمانة بغداد وجسور عبور المشاة .
ثانياً ­ قسم الصيانة والتشغيل ويتولى تنفيذ جميع أعمال الصيانة والترميم للأبنية العائدة للأمانة وأعمال صيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية الملحقة بها وتنفيذ الأعمال الكهربائية لإنارة المباني والمتنزهات والحدائق والشوارع العائدة للأمانة وصيانتها .
ثالثاً ­ قسم المعامل والمخازن، ويتولى إنتاج ما تحتاجه الأمانة ومشاريعها من أعمال الحدادة والنجارة وتهيئة المواد الاحتياطية لها .
رابعاً ­ قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى إعداد الخطط الخاصة بفعاليات الدائرة ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية وتهيئة البيانات المطلوبة .
خامساً ­ قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتولى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمة الموظفين وإعداد خطة للاحتياجات من القوى العاملة وتهيئة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالدائرة وإنجاز المعاملات المالية والمحاسبية .
سادساً ­ قسم الآليات، ويتولى تصليح وصيانة جميع أنواع الآليات العائدة للدائرة ومسك السجلات والبيانات الخاصة بها وتوفير وخزن وتجهيز الأدوات الاحتياطية لها .

مادة 10
تتولى دائرة ماء ومجاري بغداد إدارة وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الماء والمجاري وتتكون من الأقسام الآتية : ­
أولاً ­ قسم التصاميم ويتولى إعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع الدائرة وإعداد الخرائط الخاصة بها .
ثانياً ­ قسم التنفيذ ويتولى تنفيذ مشاريع الماء والمجاري .
ثالثاً ­ قسم التشغيل والصيانة، ويتولى تشغيل وصيانة مشاريع الماء والمجاري .
رابعاً ­ قسم المختبرات والسيطرة النوعية، ويتولى إجراء الفحوصات المختبرية والحقلية والسيطرة النوعية على منتجات الدائرة .
خامساً ­ قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتولى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمة الموظفين والقيام بالشؤون الإدارية وإعداد خطة الاحتياجات للقوى العاملة وإنجاز المعاملات المالية ومسك السجلات المحاسبية وتنظيم مخازن الدائرة وعمليات الاستيراد .
سادساً ­ قسم المخازن، ويتولى إدارة وتنظيم المخازن وتجهيز المواد المخزنية والسيطرة على المخزون لضمان استمرار التجهيز .
سابعاً ­ قسم الآليات ­ ويتولى تأمين الآليات ومسك السجلات والبيانات الخاصة بها وتوفير وتجهيز المواد الاحتياطية لها وتصليحها وإدامتها .
ثامناً ­ قسم التخطيط والمتابعة، ويتولى إعداد الخطط الخاصة بفعاليات الدائرة ومتابعة تنفيذ الأعمال وإعداد التقارير الإحصائية الدورية والبيانات المطلوبة .
تاسعاً ­ قسم الحاسب الالكتروني والاشتراكات، ويتولى القيام بتصميم النظم الخاصة بالحاسبة الالكترونية وتغذيتها بالبيانات المناسبة وإنجاز معاملات المشتركين في خدمة الماء والمجاري واستيفاء الأجور .

مادة 11
يتولى قسم الشؤون القانونية، إبداء المشورة القانونية لدوائر الأمانة وتمثيلها أمام المحاكم والجهات الأخرى والقيام بإجراءات الاستملاك لمشاريع الأمانة حسب القانون .

مادة 12
يتولى قسم الرقابة والتدقيق، القيام بأعمال الرقابة والتدقيق على جميع المعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بالموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة بالسجلات لدوائر الأمانة كافة وكذلك أعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية .

مادة 13
يتولى قسم التخطيط والمتابعة، تجميع وتنسيق الخطط المعدة من دوائر الأمانة كافة ودراستها وتحليلها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وجمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية وإعداد خطط لتدريب ومسح القوى العاملة وتحليلها .

مادة 14
يتولى قسم العلاقات والإعلام التغطية الإعلامية والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها أمانة بغداد ومتابعة ما تنشره الصحف من تحقيقات أو شكاوي تمس الأمانة والرد عليها .

مادة 15
يتولى قسم الشؤون السياحية، الأمور الإدارية والفنية للمرافق والوحدات السياحية والمجمعات السكنية والمسابح المرتبطة بها بالإضافة إلى التخطيط والمتابعة ومراقبة أداء العمل وإعداد الدراسات التطويرية لتحسين الأداء ومراقبة النشاطات السياحية للقطاع الخاص ضمن حدود مدينة بغداد .

مادة 16
قسم الحاسبة الالكترونية، ويتولى تنفيذ استخدام الحاسبات الالكترونية في دوائر الأمانة ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال .

مادة 17
قسم المشاتل، ويتولى توفير النباتات والزهور والأشجار لمتنزهات وحدائق الأمانة وبيع الفائض للمواطنين وإقامة معارض الزهور وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بإنتاج وتربية فصائل النباتات والزهور .

مادة 18
يرأس كل من الأقسام الواردة في النظام مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل القسم وله ممارسة لا تقل عن عشرة سنوات في حقل اختصاص عمل القسم .

مادة 19
أولاً ­ لأمين بغداد استحداث الشعب اللازمة لتسهيل عمل الدوائر والأقسام المذكورة في هذا النظام .
ثانياً ­ لأمين بغداد إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 20
يلغى نظام إدارة أمانة بغداد رقم (45) لسنة 1967 ونظام إدارة مصلحة إسالة ماء بغداد رقم (6) لسنة 1964 ونظام إدارة مصلحة مجاري بغداد رقم (24) لسنة 1963 .

مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء