نظام معاهدة رعاية المعوقين وتعليمهم

      التعليقات على نظام معاهدة رعاية المعوقين وتعليمهم مغلقة

عنوان التشريع: نظام معاهدة رعاية المعوقين وتعليمهم
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-03 00:00:00

يقصد بمعاهد رعاية المعوقين وتعليمهم، المعاهد الاجتماعية والتعليمية التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية المعدة لقبول التلاميذ المعوقين الصم والبكم وضعاف السمع والمعوقين حركياً والمكفوفين والمتخلفين عقلياً من كلا الجنسين لغرض تعليمهم وهي : ­
أولاً ­ معاهد الصم والبكم وضعاف السمع .
ثانياً ­ معاهد العوق الحركي .
ثالثاً ­ معاهد المكفوفين .
رابعاً ­ معاهد التخلف العقلي .

مادة 2
الشروط العامة للقبول : ­ يشترط في المتقدم للقبول في المعاهد كافة أن يكون :
أ ­ عراقياً أو فلسطينياً مقيماً في العراق .
ب ­ سالماً من الأمراض الانتقالية وحاصلاً على شهادات التلقيح المطلوبة .
جـ ­ محالاً إلى المعهد من المركز التشخيصي للعوق في بغداد أو لجان تشخيص العوق في المحافظات .

مادة 3
معاهد الصم والبكم وضعاف السمع : ­
أولاً ­ هي معاهد تهدف إلى توفير ظروف ملائمة للمعوقين سمعياً لتمكنهم من التعلم والتأهيل الخاص باستعمال المستلزمات الصحية ومساعدتهم في التغلب على عوقهم ليسهل دمجهم في المجتمع والتفاعل معه .
ثانياً ­ يشترط في المتقدم للقبول في المعهد أن يكون : ­
أ ­ معوقاً سمعياً .
ب ­ أكمل الثالثة من العمر بالنسبة لمرحلة الروضة والسادسة من العمر ولم يكمل التاسعة بالنسبة للصف الأول .
ثالثاً ­ تعد مناهج خاصة لتلاميذ المعهد إضافة إلى تدريبهم على النطق مع تلقيهم دروساً مهنية موزعة على ثمان سنوات يلتحقون بعدها بمعاهد التأهيل المهني .

مادة 4
معاهد العوق الحركي : ­
أولاً : ­ هي معاهد تهدف إلى توفير ظروف ملائمة للمعوقين حركياً ممن أصيبوا بالشلل أو البتر أو التشوه وتمكينهم من التعلم وتأهيلهم ومساعدتهم في التغلب على عوقهم ليسهل دمجهم في المجتمع والتفاعل معه .
ثانياً : يشترط في المتقدم للقبول في المعهد أن يكون : ­
أ ­ أكمل السادسة ولم يكمل التاسعة من العمر .
ب ­ مصاباً بالشلل أو البتر أو التشوه .
ثالثاً : تطبق نفس مناهج الدراسة الابتدائية في وزارة التربية في المعاهد المذكورة وتكون مدة الدراسة فيها ست سنوات وتكون الشهادة الممنوحة منها معادلة لشهادة الدراسة الابتدائية العامة .

مادة 5
معاهد المكفوفين :
أولاً : ­ هي المعاهد المعدة لقبول المكفوفين وضعاف البصر لتوفير الرعاية الاجتماعية لهم وتعليمهم بعض المهارات بالطرق التي تتناسب وظروفهم بما يؤهلهم لكسب عيشهم بأنفسهم .
ثانياً : ­ يشترط في المتقدم للقبول في المعهد : ­
أ ­ أن تكون حدة الأبصار لديه أقل من (60 .6) أو عدم تحسس الضوء (العمي الكلي) .
ب ­ أن يكون قد أكمل السادسة ولم يتجاوز العاشرة من العمر .
ثالثاً : ­ تدرس فيها مفردات مناهج الدراسة الابتدائية في مدارس وزارة التربية عدا بعض المواد التي لا تلائم عوقهم وتكون مدة الدراسة ست سنوات وتعادل الشهادة الممنوحة منها شهادة الدراسة الابتدائية العامة .
رابعاً : ­ تلحق بمعاهد المكفوفين أقسام داخلية تجهز بالأرزاق والكسوة والمواد الأخرى وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام ويستحق الخفراء الأرزاق المقررة للمكفوفين عند قيامهم بالخفارة .
خامساً : ­ يخصص مبلغ لا يقل عن (250) مائتين وخمسين فلساً يومياً لكل كفيف أثناء السنة الدراسية وتقطع عنه أثناء العطلة الصيفية .

مادة 6
معاهد التخلف العقلي : ­
أولاً : ­ هي معاهد تربوية تعليمية متخصصة في رعاية وتعليم الأطفال ممن يعانون من انخفاض في مستوى الذكاء يجعلهم غير قادرين على استيعاب برامج التعليم المقررة في مدارس الأسوياء وهم بحاجة إلى برامج خاصة وتهيئة الظروف المناسبة لذلك مستعينة بأفضل الطرق التربوية والنفسية المعروفة في هذا المجال .
ثانياً : ­ يشترط في المتقدم للقبول في المعهد أن يكون : ­
أ ­ أكمل الخامسة من العمر ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر .
ب ­ قادراً على السير والتعلم وأن لا يجمع عاهة أخرى عدا انخفاض مستوى الذكاء .
ثالثاً : ­ يكون التعليم في المعاهد وفق برامج خاصة معدة من لجنة متخصصة في هذا المجال .

مادة 7
العاملون في المعاهد : ­
أولاً ­ المدير : ­ حاصلاً على شهادة جامعية أولية أو شهادة تربوية متخصصة وله ممارسة ذات علاقة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتولى المهام الآتية : ­
أ ­ إدارة المعهد ومسؤوليته عن جميع الفعاليات وسير الأعمال وتوزيع الواجبات بين المنتسبين ومراقبة أعمالهم وكل ما يتعلق في المسيرة التعليمية بالمعهد وله أن يصدر الأوامر التي تساعده على إنجاز العمل وعليه أن يرفع التقارير السنوية واستمارة المتابعة الشهرية ونتائج الامتحانات إلى دائرة الرعاية الاجتماعية .
ب ­ على مدير المعهد أو من يخوله مسك السجلات الآتية : ­
1 ­ قيد التلاميذ العام .
2 ­ دوام التلاميذ .
3 ­ كتب المكتبة ومحتوياتها .
4 ­ أثاث المعهد ولوازمه .
5 ­ المصاريف النثرية .
6 ­ الموظفين .
7 ­ اللوازم الرياضية .
8 ­ ملاحظات الإشراف والتفتيش .
9 ­ زياراته للصفوف وملاحظاته عن المعلمين .
10 ­ توزيع الكتب والقرطاسية على التلاميذ .
11 ­ محاضر جلسات مجلس المعلمين .
12 ­ الدرجات .
13 ­ أية سجلات تقتضيها طبيعة العمل .
ثانياً ­ المعلمون : ­ يقوم بالتعليم في المعاهد التعليمية معلمون من ذوي الاختصاص ولا يقل نصاب المعلم في المعاهد كافة عن (18) حصة ولا تزيد على 20 حصة ويتولون المهام الآتية : ­
أ ­ إعداد خطة سنوية وأسبوعية ويومية لكل مادة دراسية مستخدماً كافة الوسائل التعليمية المناسبة لها .
ب ­ تربية التلاميذ وتثقيفهم وتنمية الخصال النبيلة لديهم وتقوية الرغبة في الأعمال التعاونية .
جـ ­ الإشراف على التلاميذ والتأكد من نظافة أجسامهم وملابسهم ومراقبتهم .
د ­ التعاون مع الباحث الاجتماعي لحل المشكلات التي قد تحدث أثناء سير التعليم .
هـ ­ يشارك المعلم في مجالس الآباء والمعلمين ويكون عنصراً فاعلاً في عرض مستويات التلاميذ وتقدمهم عند طلب ذويهم ذلك .
و ­ إعداد تقريرين تربويين فصليين عن كل تلميذ سنوياً .
ثالثاً ­ الباحثون الاجتماعيون : ­ يقوم بمهمة البحث الاجتماعي عدد من الباحثين الاجتماعيين بمعدل باحث اجتماعي لكل (30) تلميذاً ويتولى ما يأتي : ­
أ ­ إعداد ملف شخصي لكل تلميذ يتضمن المعلومات الأساسية عن حالته العائلية والاجتماعية والصحية ومتابعة تقدمه في التعليم والتأهيل .
ب ­ دراسة حالة التلميذ في المعهد عن طريق الملاحظة اليومية للوقوف على قابلياته وميوله ومستوى ذكائه لغرض التوصل إلى أفضل السبل لتوجيهه تربوياً ونفسياً واجتماعياً لغرض دمجه في المجتمع .
جـ ­ التعاون والتنسيق مع الطبيب المختص الذي يتولى الإشراف الصحي والنفسي والالتزام بتعليماته وتوصياته من أجل معالجة ومتابعة حالة التلاميذ .
د ­ القيام بالدراسات والبحوث والإحصائيات عن تلاميذ المعهد المشمولين بالرعاية عن الحالة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية .
هـ ­ ملاحظة غيابات التلاميذ ومعرفة أسبابها ووضع الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع أولياء أمورهم .
و ­ القيام بالزيارات الميدانية لعائلة التلميذ لدراسة حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتحقيق التعاون بين المعهد والبيت .
ز ­ المشاركة في مجالس الآباء والمعلمين والمداولة في شؤون التلاميذ وحل مشاكلهم واللجان الأخرى كلما دعت الحاجة .
ح ­ مصاحبة التلاميذ عند إعادة فحصهم في المركز التشخيصي للعوق أو لجان تشخيص العوق في المحافظات على أن يقدم تقريراً للمركز عن كل حالة قبل إجراء الفحص .
ط ­ أية نشاطات أخرى يكلف بها .

مادة 8
أولاً ­ تطبق الوسائل والإجراءات التالية على التلاميذ المخالفين في معاهد المعوقين عدا معاهد التخلف العقلي :
أ ­ النصح والتوجيه الفردي .
ب ­ التنبيه .
جـ ­ الإنذار .
د ­ التوبيخ .
هـ ­ الفصل النهائي .
ثانياً ­ لمعلم الصف والباحث الاجتماعي ولمدير المعهد ممارسة الإجراءات المبينة في (أ، ب) من هذه المادة ولمدير المعهد ممارسة الإجراءات المبينة في (جـ، د) منها .
ثالثاً ­ لا يتم الفصل إلا بقرار من مجلس المعلمين ومصادقة مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية .

مادة 9
يقبل التلاميذ المنقولون من صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية في معاهد رعاية المعوقين وتعليمهم بشهادات نقل أصولية بعد إجراء الفحص الطبي عليهم في المركز التشخيصي للعوق في بغداد أو لجان تشخيص العوق في المحافظات .

مادة 10
أحكام عامة
أولاً ­ يبدأ الدوام في المعاهد كافة اعتباراً من الأول من أيلول من كل عام لتسجيل التلاميذ الجدد ويباشر بالتعليم في الأول من تشرين الأول ولا يجوز تسجيل التلاميذ بعد هذا التاريخ باستثناء معاهد المعوقين عقلياً وتعطل الدراسة فيها خلال عطلة نصف السنة والعطلة الصيفية . كما معمول به في نظام وزارة التربية .
ثانياً ­ يوضع التلاميذ المقبولون في المعاهد كافة تحت المراقبة لمدة ثلاثين يوماً ويعاد فحص من تستوجب حالته إلى ذلك وتحديد وضعه في ضوء نتيجة الفحص .
ثالثاً ­ تخضع المعاهد كافة لإشراف وتفتيش دائرة الرعاية الاجتماعية .
رابعاً ­ تقدم دائرة الرعاية الاجتماعية إلى التلاميذ المعوقين الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والمعينات المساعدة والنقل من هذه المعاهد وإليها .
خامساً ­ يضم كل صنف عدداً من التلاميذ لا يتجاوز (12) .
سادساً ­ لا يجوز استمرار التلميذ على الدراسة في المعاهد كافة إذا أكمل سن السادسة عشرة من العمر في بداية السنة الدراسية .
سابعاً ­ تنهي علاقة التلميذ من المعهد بعد نهاية السنة الأولى من قبوله إذا ثبت ضعف قابلياته وإدراكه وعدم استيعابه للدروس النظرية بقرار من المركز التشخيصي للعوق أو لجان تشخيص العوق في المحافظات .

مادة 11
لمدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 12
يلغى نظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم (38) لسنة 1972 .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء