عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام تأجير عقارات مصلحة الموانىء العراقية رقم 45 لسنة 1964 (صدر عن مجلس الوزراء)
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-21 00:00:00
أولاً يكون النظام رقم (26) لسنة 1970، التعديل الأول لنظام تأجير عقارات مصلحة الموانىء العراقية رقم (45) لسنة 1964 .
ثانياً تحل عبارة المنشأة العامة للموانىء العراقية محل عبارة (مصلحة الموانىء العراقية) أينما وردت في هذا النظام .
مادة 2
تلغى المادة الأولى من النظام رقم (45) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأولى تكون للتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها .
العقار : الأراضي والأبنية والبساتين التي تحت تصرف المنشأة .
المنشأة : المنشأة العامة للموانىء العراقية .
المدير العام : المدير العام للمنشأة العامة للموانىء العراقية .
اللجنة : هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء يعينهم المدير العام من بين موظفي المنشأة .
مادة 3
تغلى الفقرة 1 من المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما يأتي :
1 يعلن عن تأجير العقارات حسب الأصول لمدة لا تزيد على الثلاث سنوات بمزايدة علنية في الصحف المحلية قبل مدة لا تقل عن الأسبوع الواحد ولا تزيد على الشهرين من التاريخ المعين للمزايدة كما يعلن عن ذلك على لوحات الإعلان في المحلات العامة وفي دائرة الخدمات السكنية في المنشأة .
مادة 4
تلغى الفقرة (6) من المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما يأتي :
6 في حالة عدم بلوغ البدل بدل السنة السابقة أو البدل المقدر من قبل اللجنة، وذلك بنتيجة تمديد أو إعادة الإعلان عن المزايدة، أو في حالة عدم توقع ورود زيادة فللمدير العام الإحالة إذا كان الفرق لا يزيد على (15 ÷) من البدل السابق .
مادة 5
تلغى المادة الثالثة من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 تؤجر العقارات عند تيسرها للشركات والأشخاص والهيئات التي لأعمالها علاقة مباشرة بأعمال المنشأة عدا منتسبيها وعدا المؤسسات الاجتماعية والدينية والثقافية على أساس تخمين قيمة العقار من اللجنة واستيفاء أجرة سنوية لا تقل عن (10 ÷) من هذه القيمة للمباني وإذا كان العقار أرضاً فيترك للجنة تقدير بدل الإيجار السنوي للمتر المربع الواحد مع الأخذ بنظر الاعتبار الموقع والمساحة ومدة الإيجار على أن تستحصل موافقة المدير العام على كل تقدير .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء