نظام دار اصلاح المحجوزات

      التعليقات على نظام دار اصلاح المحجوزات مغلقة

عنوان التشريع: نظام دار اصلاح المحجوزات
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-03 00:00:00

دار إصلاح المحجوزات هي الدار المعدة لقبول البغايا المحجوزات من قبل المحاكم المختصة وتعرف فيما بعد بالدار ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية إنشاء أكثر من دار واحدة حسب الحاجة .

مادة 2
1 ­ تهدف الدار إلى تقويم سلوك المحجوزات وتكييفهن اجتماعياً ومهنياً وتربوياً وتعليمهن المهارات والحرف المناسبة بغية الاعتماد على أنفسهن بتهيئة متطلبات الحياة .
2 ­ تؤلف في الدار شعبة للبحث الاجتماعي تقوم بإعداد البحوث للتعرف على أسباب الانحراف وسبل مكافحته .

مادة 3
ترصد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ اللازمة للدار وعليها تأمين البناية المناسبة والعدد الكافي من الموظفين لإدارة شؤونها .

مادة 4
1 ­ تدير الدار موظفة حاصلة على شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) في العلوم ذات الصلة بالعمل الاجتماعي ولها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال تعاونها موظفة حاصلة على ذات الشهادة المذكورة ومن ذوي الخبرة في ميدان العمل الاجتماعي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات .
2 ­ مديرة الدار هي المسؤولة المباشرة عن جميع أحوال النشاط داخل الدار ومراقبة حسن سير وانتظام العمل فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين ومراقبة أعمالهم والإشراف على أعمال الحراسات والرقابة فيها، ولها أن تصدر الأوامر التي تساعد على إنجاز ذلك وعلى العاملين في الدار القيام بما تعهده إليهم المديرة من أعمال وواجبات .

مادة 5
تتولى مديرة الدار المهمات التالية : ­
1 ­ الإشراف على مسك سجلات المحجوزات في الدار التي تدون فيها كافة المعلومات الخاصة بهن .
2 ­ وضع خطة عمل تتضمن البرامج اليومية والأسبوعية لانتظام سير العمل في الدار .
3 ­ إخبار الجهات المختصة عند إصابة المحجوزة بمرض خطير في ضوء التقرير الطبي أو عند وفاتها أو عند تعرضها لحادث يؤثر على سلامتها أو اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة هذه الحوادث .
4 ­ إخبار الجهات المختصة في حالة هروب المحجوزة وإجراء تحقيق عن كيفية هروبها وإخبار تلك الجهات عند إلقاء القبض عليها أو عودتها من تلقاء نفسها .

مادة 6
1 ­ تفتح وزارة الداخلية مركزاً للشرطة في الدار وتتحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نفقاته عدا رواتب منتسبيه .
2 ­ يتولى المركز تسلم المحجوزة من إدارة الدار وإيصالها إلى الجهات المختصة وإعادتها إليها .

مادة 7
تفتح وزارة التربية المدارس المناسبة داخل بناية الدار تتبع فيها أنظمتها وتعليماتها مع توفير الكادر الإداري والتعليمي حسب الحاجة .

مادة 8
تفتح وزارة الصحة مركزاً صحياً مناسباً في الدار لتأمين العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمحجوزات .

مادة 9
1 ­ يتم تدريب المحجوزات في الدار على المهارات اليدوية المختلفة بما ينسجم مع رغباتهن مثل الخياطة والحياكة والتطريز والسجاد اليدوي والطبخ وصناعة الزهور وغيرها .
2 ­ تصرف للمحجوزات اللواتي يكلفن بأعمال منتجة أو خدمية الأجور المحددة وفقاً للتعليمات النافذة .

مادة 10
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأمين فرصة عمل مناسبة للمحجوزة في أماكن قريبة من محل سكنها بعد انتهاء مدة حجزها .

مادة 11
1 ­ تجهز الدار بالأرزاق للمحجوزات ولأطفالهن على وفق الجداول المرفقة بهذا النظام .
2 ­ تجهز الدار بأرزاق خاصة بالمريضات بناء على توصيات الطبيب المختص وحسب نوع المرض على وفق الجداول المرفقة بهذا النظام .
3 ­ تكون تجهيزات المحجوزات وأطفالهن في الدار على وفق الجداول المرفقة بهذا النظام وتكون ملكاً لهن عند انتهاء مدة الحجز، أما الموجودات الثابتة فتبقى في الدار .

مادة 12
1 ­ للمحجوزة استقبال ذويها مرة واحدة في الشهر وفي المناسبات الرسمية .
2 ­ تتخذ الإجراءات اللازمة لتفتيش الزائرين بدقة وبإشراف إدارة الدار، ويخصص مكان محكم ومناسب لهذه الغاية حفاظاً على سلامة المحجوزات .

مادة 13
لمديرة الدار فرض إحدى العقوبات التالية بحق المحجوزة التي ترتكب عملاً مخالفاً للنظام أو التعليمات : ­
1 ­ الحرمان من النشاط الرياضي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
2 ­ الحرمان من المراسلة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
3 ­ الحرمان من مواجهة ذويها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
4 ­ الحجز في غرفة منفردة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .

مادة 14
1 ­ يمنع الموظفون من الاتصال بالمحجوزات لأمور شخصية ذات أغراض خاصة .
2 ­ لا يجوز زيارة الدار من الهيئات أو الأشخاص إلا بموافقة دائرة إصلاح الكبار .
3 ­ لا يجوز نشر اسم المحجوزة ومحل إقامتها أو تصويرها أو كل ما يؤدي إلى معرفة هويتها .

مادة 15
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 16
يلغى نظام مؤسسات الحجز الإصلاحي للنساء رقم (9) لسنة / 1959 .

مادة 17
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا النظام .

مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء