عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-21 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون المصرف الزراعي رقم (56) لسنة 1959 المعدلة ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية = غاية المصرف المساهمة في رفع وتحسين مستوى الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي ولتحقيق ذلك يقوم بما يلي :
اولاً- تسليف المزارعين للاغراض الآتية :
1- الصرف على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات وشراء الاسمدة والبذور .
2- الصرف على أعمال البستنة والتشجير واصلاح الاراضي واحيائها وفك العقارات الزراعية من الرهن .
3- شراء المضخات والمكائن والآلات الزراعية .
4- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريخ الدجاج وصناعة الالبان وانشاء ما يقتضي لهذه الحيوانات والمكائن من الابنية والحظائر في الحقل الزراعي .
ثانياً- التسليف بضمانة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للاشخاص الآتي بيانهم :
1- المزارعين الذين لا يملكون ضماناً عينياً أو الذين تنسب الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تسليفهم .
2- الشركات الزراعية التي لا تكفي ضماناتها العينية لتوثيق حقوق المصرف .
ثالثاً- تسليف مربي الاسماك لتمكينهم من تربيتها وتكثيرها في أحواض خاصة لهذا الغرض .
رابعاً – تأسيس المخازن والمستودعات لخزن التمور والحبوب والفواكه والحاصلات الزراعية الأخرى والتوسط في بيعهامقابل عمولة يحددها مجلس الادارة .
خامساً- التسليف برهن المنتجات الزراعية المخزنة في الاهراء (السايلوات) العائدة الى لجنة تنظيم تجارة الحبوب او مخازن جمعية التمور او المحالج رسمية كانت ام أهلية أو المخازن الاخرى المعترف بها رسمياً كمخازن الاستيداع .
سادساً- شراء المكائن والآلات والادوات الزراعية بما فيها الادوات الاحتياطية والاسمدة والبذور وبيعها للمزارعين نقداً أو بأقساط مناسبة .
سابعاً- قبول الودائع في حسابات جارية وحسابات توفير وكودائع ثابتة بالشروط التي يقررها مجلس الادارة .
ثامناً- القيام بالخدمات الاخرى ذات المساس المباشر بالشؤون الزراعية بتكليف من الجهات الحكومية المختصة وفقاً لاتفاق يتم معها .
مادة 2
تحذف المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة =
أ- لا يجوز تسليف شخص أكثر من ثلاث آلاف دينار في معاملة أو أكثر .
ب- لا تقبل كفالة شخص بأكثر من ثلاثة آلاف دينار واذا كانت كفالته بأقل من ذلك فلا يجوز تسليفه أو قبول كفالته بما يتجاوز المبلغ المذكور .
ج- يستثنى من حكم الفقرتين (أ و ب) التسليف بضمانة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .
د- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي على قروض المصرف .
مادة 3
تحذف المادة الثانية عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة =
أ- لصاحب العقار والمكائن والآلات الزراعية التي تؤول الى المصرف الحق في استردادها اذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات للعقارات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف وسنة واحدة للمكائن والآلات الزراعية من تاريخ احالتها قطعياً بعهدته .
ب- يسلم المصرف الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي العقارات الزراعية والمكائن والآلات التي سقط حق اصحابها في استردادها بمضي المدة أو بتنازلهم عن الحق .
ج- اذا كان صاحب العقار خاضعاً للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي ولم تنته مدة استرداد عقاره وفق الفقرة (أ) وأوفى من الدين بنسبة مساحة الحد الاعلى الذي يجوز له الاحتفاظ به فيسترد المساحة المذكورة وعلى المصرف اخبار الهيئة العليا لاتخاذ ما يلزم لتجنب المساحة المستردة والاستيلاء على الباقي وفق القانون .
مادة 4
تحذف المادة الثالثة عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة عشرة =
أ- تحل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي محل المدين المذكور في الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة فيما بقي بذمته من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل يستحقه المدين عن المساحة المستولى عليها وتوابعها .
ب- تحل الهيئة العليا محل المدين بدينه المؤمن بعقاره الزراعي او مكائنه او آلاته او المحجوز منها تنفيذياً عند الاستيلاء عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي وتدفع للمصرف ما يصيب المساحة المستولى عليها وتوابعها المذكورة من الدين وفوائده ومصاريفه حتى تاريخ الاستيلاء بما لا يجاوز مبلغ التعويض الذي يستحقه المدين عنها .
ج- تدفع الهيئة العليا للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف عن العقارات الزراعية والمكائن والآلات التي سلمت لها بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة وتبرأ منها ذمة المدين قبل المصرف من تاريخ التسليم ويتم الدفع في هذه الحالة والحالات المذكورة في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة نقداً أو بأقساط حسبما يقرره مجلس ادارة المصرف وتصادق الهيئة العليا عليه .
د- اذا لم يسترد المدين مسقفاته المؤمنة لدى المصرف خلال المدة القانونية فعلى المصرف ان يتخذ ما يلزم لبيعها في أقرب فرصة ممكنة بالطريقة التي يراها مناسبة واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها باسم المصرف فتبرأ ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار ما حصل من زيادة عن بدل الاحالة .
مادة 5
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الرابعة عشرة = يسرى حكم المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة على العقارات وتوابعها التي آلت الى المصرف قبل نفاذ هذا القانون على ان لا يخل ذلك بالحقوق المكتسبة للمدين .
مادة 6
تسرى أحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث مـن شـهر رجب ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي والعشرين مـن شــهر كانون الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف فيصل السامر وزير الارشاد
حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية
ناظم الزهاوي وزير التجارة عباس البلداوي وزير البلديات
محمد سلمان وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 461 في 1-1-1961
الأسباب الموجبة
الملحق
1- لقد ألغيت المادة الثانية المعدلة من القانون واستعيض عنها بمادة جديدة تتضمن التعديلات الآتية :
أ- استبدال ضمانة وزارة المالية بضمانة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التسليف نظراً لكون المستولى عليها تسجل باسم وزارة المالية لغرض الاصلاح الزراعي .
ب- اقتصار هذا النوع من التسليف على المزارعين الذين لا يملكون ضمانات عينية والشركات التي لا تكفي ضماناتها العينية لتوثيق حقوق المصرف .
ج- الغاء مبدأ استلاف الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات الفلاحية من المصرف الزراعي نظراً لوجود المصرف التعاوني .
2- ان المادة العاشرة المعدلة من القانون لم تعد تنسجم مع المادة الثانية بسبكها الجديد فارتؤى حذفها واعادة صياغتها بالشكل الوارد في المادة الثانية من اللائحة .
3- لقد اوجد تطبيق أحكام المادتين (12 و 13) المعدلتين من القانون متاعب ومشاكل عديدة للمصرف الزراعي كما ظهر ان هاتين المادتين لا تحتويان على أحكام يمكن بها معالجة بعض الحالات التي واجهت المصرف في قضايا العقارات او المكائن المنتقلة اليه من المدينين او قضايا الاستيلاء على العقارات او المكائن المؤمنة لديه ، فارتؤى لهذه الاسباب الغاء كل من المادتين المذكورتين والاستعاضة عنهما بمادتين جديدتين حسب الصيغة المبينة في اللائحة .
4- عدلت المادة الرابعة عشرة من القانون بالمادة الخامسة من اللائحة لضمان حقوق المدينين بخصوص مدة الاسترداد الواردة في نصوص القانون الملغى .
5- تمكينا للمصرف الزراعي من حل المشاكل ومعالجة الحالات المشار اليها في الفقرة (3) أعلاه ارتؤى ان يكون للائحة بعد تشريعها أثر رجعي وهو ما نصت عليه المادة السادسة منها . مع العلم ان تاريخ 4-4-1959 هو تاريخ نفاذ قانون المصرف رقم 56 لسنة 1959 .