عنوان التشريع: قرار استحداث نوط باسم (نوط الاستحقاق العالمي)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 407
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-17 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يستحدث نوط باسم نوط الاستحقاق العالي، يمنح بمرسوم جمهوري للعسكريين والمدنيين الذين يقومون بأعمال مجيدة ذات طبيعة غير قتالية، تكسب الوطن والشعب والأمطة عزاً وحصانة ومرتبة وطنية أو قومية أعلى أو اقتداراً إضافياً لمواجهة العدوان على الوطن والشعب أو حل معضلات أو القيام بواجبات في ميدان البناء من طراز إبداعي وبمستوى تضحية عال في شتى ميادين الحياة في ظروف الحرب أو السلم .
مادة 2
لنوط الاستحقاق العالي المكانة الاعتبارية نفسها لنوط الشجاعة .
مادة 3
يتمتع من يمنح نوط الاستحقاق العالي بامتيازات نوط الشجاعة المنصوص عليها في قانون الأوسمة والأنواط ذي الرقم (95) لسنة 1982 وأي قرارات أخرى ذات صلة .
مادة 4
تحدد أوصاف النوط بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة .
مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة