عنوان التشريع: قرار الغاء قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 406
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-16 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قانون دعم وموازنة الأسعار ذو الرقم (101) لسنة 1974 .
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (735) سبعمئة وخمسة وثلاثين المؤرخ في 21/9/1987 الحادي والعشرين من أيلول عام ألف وسبعمئة وسبعة وثمانين، وقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (916) تسعمئة وستة عشر المؤرخ في 16/12/1987 السادس عشر من كانون الأول عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة