قرار ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) برئاسة الجمهورية

      التعليقات على قرار ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) برئاسة الجمهورية مغلقة

عنوان التشريع: قرار ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) برئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 411
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-22 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يكون ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسسة بموجب القانون ذي الرقم (41) لسنة 1988 برئاسة الجمهورية، وتبقى الهيئة المذكورة بمنتسبيها وتشكيلاتها وموجوداتها وصلاحياتها كافة خاضعة لقانون الهيئة وأي قانون أو قرار أو نظام ذي علاقة بهيئة التصنيع العسكري .

مادة 2
ينهي العمل بالفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (204) مئتين وأربعة المؤرخ في 24/6/1991 الرابع والعشرين من شهر حزيران عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة