عنوان التشريع: قرار السماح للمشروع الصناعي المجاز استيراد المواد الاولية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 403
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-11 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يحق للمشروع الصناعي المجاز من المديرية العامة للتنمية الصناعية على وفق أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم (25) لسنة 1991 استيراد ما يأتي :
أ المواد الأولية للإنتاج على وفق الطاقات التصميمية للمشروع .
ب مستلزمات التشغيل والإنتاج والأدوات ومواد التعبئة والتغليف ذات الصلة بالعملية الإنتاجية للمشروع نفسه .
ج المكائن والمعدات والأجهزة اللازمة لتأسيس مشاريع جديدة أو لتطوير وتوسيع المشاريع القائمة في ضوء الجدوى الاقتصادية وبموافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية .
مادة 2
يحق للأشخاص الطبيعية والمعنوية (ويدعون فيما بعد لأغراض هذا القرار بالأشخاص) المتعاقدين مع منشآت وشركات القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط لتصنيع المنتجات وقطع الغيار استيراد المواد الوارد ذكرها في البند (1) من هذا القرار على وفق ما تنص عليه عقود التصنيع المبرمة لهذا الغرض وبتأييد صادر من الجهة المتعاقد معها يحدد كميات وأنواع المواد المطلوبة .
مادة 3
يتم الاستيراد بواسطة إجازات استيراد تصدر عن المديرية العامة للتنمية الصناعية لأغراض كمركية وإحصائية فقط ويكون هذا الاستيراد خارج الخطة المقررة لخطة التجارة الخارجية .
مادة 4
يتم استيراد المواد والمعدات المشار إليها في البند (1) من هذا القرار بدون تحويل خارجي ومن أي مصدر خارجي (فيما عدا الجهات والشركات المقاطعة والممنوعة) ودون المساءلة القانونية عن مصدر التمويل واستثناء من القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
مادة 5
يعفى الأشخاص من جميع الضرائب والرسوم المترتبة عن استيراد وتصنيع وتسويق وتصدير المنتجات والمواد وقطع الغيار على وفق أحكام هذا القرار .
مادة 6
تستثنى المنتجات التي يتم التعاقد على تصنيعها بموجب أحكام البند (2) من هذا القرار من الضوابط السعرية المعتمدة .
مادة 7
يسمح للأشخاص في القطاعين الخاص والمختلط بتصدير منتجاتهم أو المنتوجات المتعاقدين على تصنيعها بموجب أحكام البند (2) من هذا القرار إلى خارج العراق بما في ذلك المنتوجات التي تقع ضمن حاجة السوق المحلية على أن يستورد مقابل تلك المواد المستلزمات المسموح باستيرادها بموجب قرارات الاستيراد بدون تحويل خارجي النافذة بما يعادل أقيام المنتوجات المصدرة .
مادة 8
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام 245 مئتين وخمسة وأربعين في 20/4/1987 العشرين من نيسان عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين و169 مئة وتسعة وستين في 9/4/1990 التاسع من نيسان عام ألف وتسعمئة وتسعين و207 مئتين وسبعة في 29/6/1991 التاسع والعشرين من حزيران عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين و774 سبعمئة وأربعة وسبعين في 21/9/1988 الحادي والعشرين من أيلول عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين و483 أربعئمة وثلاثة وثمانين في 8/7/1987 الثامن من تموز عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين .
مادة 9
يصدر وزير الصناعة والمعادن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة