عنوان التشريع: قرار تعديل قرار رقم (242) في 91/7/21 تمديد مدة العفو العام عن جرائم الهروب والتخلف داخل العراق وخارجه نافذ لمدة (5) اشهر ابتداء من تاريخ صدوره في 91/7/21
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 400
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-10 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعد قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (242) مئتين واثنين وأربعين في 21/7/1991 الحادي والعشرين من تموز عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، نافذاً مدة خمسة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة