عنوان التشريع: قرار تعديل المادة 39 من الدستور حول القسم يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء امام المجلس اليمين
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 398
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تعدل المادة التاسعة والثلاثون من الدستور وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة التاسعة والثلاثون :
يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء أمام المجلس اليمين الآتية : «أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري وألتزم بمباديء ثورة 17 30 تموز العظيمة وبدستورها وقوانينها، وأن أرعى مصالح الشعب وأصون استقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه وأن أعمل بكل تفان وإخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية والله على ما أقول شهيد» .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة