عنوان التشريع: قرار بتقاضي رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 397
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير .
مادة 2
يتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتباً شهرياً مقطوعاً لا يقل عن (2000) ألفي دينار إذا كانت خدمته في القضاء (20) سنة فأكثر، و(1500) ألف وخمسمئة دينار إذا كانت خدمته في القضاء أقل من ذلك .
مادة 3
يتقاضى عضو محكمة التميتيز المتقاعد الذي أعيد للعمل بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 58 ثمانية وخمسين المؤرخ في 17/1/1988 السابع عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانية مكافأة لا يقل مجموعها مع الراتب التقاعدي عن (2000) ألفي دينار إذا كانت خدمته في القضاء (20) عشرين سنة فأكثر و(1500) ألف وخمسمئة دينار إذا كانت خدمته في القضاء أقل من ذلك .
مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة