عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (269) في 91/8/8 حول السماح باستيراد السلع
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 385
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-10-25 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (269) مئتين وتسعة وستين المؤرخ في 8/8/1991 الثامن من شهر آب عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين ويحل محلها ما يأتي :
2 يسمح باستيراد السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسيارات الإنتاجية دون خضوعها لإجازة الاستيراد أو للرسوم الكمركية أو ضريبة الدفاع الوطني أو أية رسوم أخرى خاصة بالاستيراد .
مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة