بيان كمركي

      التعليقات على بيان كمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان كمركي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
تحذف عبارة “ثمانية عشر شهرا” الواردة في البيان الكمركي رقم (3) لسنة 1962 وتحل محلها عبارة “ثلاث سنوات” .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 763 في 9 -1 -1963