بيان صادر وفق قانون ادارة القرى

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون ادارة القرى مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون ادارة القرى
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بناء على ما بينته متصرفية لواء ديالى بكتابها 25472 في 29 -12 -1962 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (18) من قانون ادارة القرى رقم 16 لسنة 1957 قررنا : –

مادة 1
الغاء التنظيم القروي في قرية الوجيهية المشمولة بالتنظيم المذكور بموجب بياننا 4108 في 22 -11 -1958 .

مادة 2
تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 1957 في قرية سنيجة التابعة لناحية الوجيهية .
ء . وزير الداخلية
هادي رشيد الجاوشلى
نشر في الوقائع العراقية عدد 763 في 9 -1 -1963