عنوان التشريع: تعديل قرار 1534 لسنة 1979 حول الامومة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-07-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تلغى الفقرة ( 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1534 ) في 13 / 11 / 1979 المعدلة بموجب البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 581 ) في 2 / 5 / 1982 .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة