قانون مكافحة الجراد

      التعليقات على قانون مكافحة الجراد مغلقة

عنوان التشريع: قانون مكافحة الجراد
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-30 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
أ – الدائرة المختصة – دائرة الزراعة أو اي دائرة أخرى مكلفة من قبل الحكومة بأعمال مكافحة الجراد .
ب- الموظف الفني – كل موظف مكلف من قبل الدائرة المختصة بادارة ومراقبة أعمال مكافحة الجراد .
ج- وسائط المكافحة – المواد والادوات التي يمكن استعمالها في مكافحة الجراد ويدخل في ذلك وسائط النقل والمواد الموجودة في المنطقة الموبوءة .

مادة 2
على كل من صاحب الارض سواء كان متصرفا او صاحب لزمة او مستأجراً او له حق الرعي والعمدة والمختار المقيم في المنطقة الموبوءة ورئيس الجمعية الفلاحية او التعاونية ان يخبر الموظف الفني او الموظف الاداري الموجود في أقرب موقع لوجود الجراد او بيضه وان يتخذ ما بوسعه من الاجراءات في سبيل ابادة الجراد واتلاف البيض .

مادة 3
على الدائرة المختصة تعيين مواعيد المكافحة بالنظر الى تطور آفة الجراد ووضع المناهج والخطط والوسائل الكفيلة بابادته بالتعاون مع السلطة الادارية واعلانها وتبليغها في مناطق المكافحة عن طريق الموظف الاداري بالوسائل المتيسرة .

مادة 4
يقرر مجلس الادارة في كل لواء الاجور المناسبة لاستخدام الاشخاص ووسائط المكافحة دون التقيد بالاجور المقررة وتدفع هذه الاجور من قبل الدائرة المختصة .

مادة 5
يكون الموظف الفني مسؤولاً عن سير أعمال المكافحة ونتائجها .

مادة 6
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50) ديناراً او الحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بكليهما :
أ- كل من أهمل أو امتنع عن القيام بما هو مكلف به بحكم المادة الثانية من هذا القانون .
ب- كل من عاق أعمال المكافحة وسبب عدم انجاز أعمالها على الوجه المطلوب .

مادة 7
يلغى قانون مكافحة الجراد رقم (16) لسنة 1931 .

مادة 8
تنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن والعشرين مـن شـهر جمادي الآخرة ســنة 1380 المصــادف لليـوم السابع عشر مـن شــهر كانون الاول ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة طلعت الشيباني وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف فيصل السامر وزير الارشاد
مظفر حسين جميل وزير المالية عباس البلداوي وزير البلديات
محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 459 في 26-12-1960